الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٣
فهو على الأجير، ومحل منع اشتراطه إن لم ينضبط، فإن انضبط صفة وسنا جاز على حد اجتماع الإجارة والبيع ( وصح) عقد الإجارة (إن لم يعين العام و) إذا لم يعين (تعين) العام (الأول) فإن لم يفعل فيه أثم ولزمه فيما بعده (و) فضل عام معين (على عام مطلق) أي أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يده وعدم وجوده تركة له ( و) فضلت إجارة ضمان بأنواعها (على الجعالة) أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر ( وحج) الأجير ضمانا أو بلاغا وجوبا (على ما فهم) من حال الموصي بقرينة لفظية أو حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها (وجنى) الأجير أي أثم (إن وفى دينه) مثلا بالأجرة (ومشى) عطف على وفى أي إن وفي دينه ومشى فقد جنى، وحينئذ فيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين أو يدفع المال، فإن كان معينا
(١٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست