الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
يقول: لحم البقر داء فحلف لا آكل لحما فلا يحنث بلحم ضأن لان السبب الحامل كونه داء وليس الضأن كذلك فيخصص لفظه العام بلحم البقر كما يقيد شراؤه في الأول بوقت الزحمة. (ثم) إن عدمت النية والبساط خصص وقيد ( عرف قولي) أي منسوب إلى القول بأن يكون المعنى هو الذي ينصرف إليه القول عند الاطلاق كاختصاص الدابة عندهم بالحمار والمملوك بالأبيض والثوب بالقميص، فمن حلف لا يشتري ما ذكر مثلا فاشترى فرسا أو أسود أو عمامة فلا يحنث. (ثم) بعدما ذكر خصص وقيد (مقصد) أي مقصود (لغوي) أي مدلول لغوي، فمن حلف لا ركب دابة ولا لبس ثوبا وليس لهم عرف في دابة معينة ولا ثوب معين حنث بركوبه التمساح ولبسه العمامة لأنه المدلول اللغوي، وفي كونه من المخصص أو المقيد نظر فلعلهم أرادوا مطلق الحمل. (ثم) خصص وقيد بعد المقصد اللغوي مقصد (شرعي) إن كان المتكلم صاحب شرع، فمن حلف لا يصلي أو لا يتطهر أو لا يزكي حنث بالشرعي لا باللغوي، وما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف والراجح تقديمه عليه.
ولما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية وما معها شرع في فروع تنبني على تلك الأصول وهي في نفسها أيضا أصول ومن عادته أنه يأتي بالباء للحنث غالبا وبلا لعدمه فقال:. (درس) (وحنث إن لم تكن له نية ولا) ليمينه (بساط
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست