حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٥١
حيث قدر عليه. قوله: (ولمن طولب إلخ) عطف على قوله: لذي الرق كما أشار له الشارح. وحاصله أنه إذا التزم عتق من يملكه عشر سنين أو نحوها مما يبلغه عمره ظاهرا فظاهر من زوجته وهو موسر وقامت عليه زوجته وطالبته بالكفارة فإنه يتعين في حقه الصوم إذ لا يقع العتق عن الظهار في المدة التي التزم فيها العتق بل عن اليمين، فلو أعتق الغير عن الملتزم المذكور وقد عاد ورضيه أجزأه إن لم يسأله لا إن سأله، ومفهوم قوله طولب أنه إذا لم يطالب بالفيئة لا يتعين الصوم في حقه ابن شاش ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم وصبر لانقضاء الاجل فأعتق. قوله: (في اليوم الرابع) أي فما بعده. قوله: (تمادى على صومه وجوبا إلخ) وكذا ما ذكره بعد من وجوب الرجوع للعتق قبل تمام يوم الوجوب وإن لم يكن منصوصا فيهما بعينه لكنه يؤخذ من كلام المدونة وقد نقله المواق اه‍ بن. وحاصل ما ذكره المصنف أنه إذا حصل له اليسار في اليوم الرابع فما بعده وجب التمادي على الصوم، وإن حصل اليسار في اليوم الأول أو بعد كماله وقبل الشروع في الثاني وجب الرجوع للعتق مع وجوب إتمام صوم الأول إذا حصل اليسار فيه ولا يجوز له فطره، وإن حصل اليسار بعد أن شرع في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد فراغ الثالث وقبل الشروع في اليوم الرابع ندب له الرجوع للعتق ووجب إتمام صوم ذلك اليوم الذي حصل فيه اليسار ولا يجوز له فطره. قوله: (ثم إذا أيسر في أثناء يوم) أي من الأيام التي يندب له الرجوع فيها من الصوم للعتق أو يجب. قوله: (يعني مضى وأجزأ) أي سواء كان التكلف جائزا أو مكروها أو ممنوعا. قوله: (لأنه يحرم إلخ) علة لمحذوف أي وإنما فسرنا الجواز بالمضي والاجزاء ولم نبقه على حاله من الجواز ابتداء لأنه قد يحرم إلخ أي لان تكلف المعسر العتق قد يحرم وقد يكره إلخ، والمصنف عبر بجاز تبعا لابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه لو قال أجزأ كان أحسن لشموله التكليف الممنوع وغيره. قوله: (كما إذا كان) أي وفاؤه بسؤال. قوله: (لان السؤال) أي لأجل وفاء الدين مكروه وأما للتكثير فهو حرام. قوله: (وانقطع تتابعه بوطئ المظاهرة منها) أي وأما القبلة والمباشرة لها فلا يقطعانه كما شهره ابن عمر وقيل يقطعانه وشهره الزناتي. قوله: (أو واحدة إلخ) هذا من عطف الخاص على العام. قوله: (في كلمة واحدة) أي بأن قال لهن: أنتن علي كظهر أمي. قوله: (بطل إطعامه وابتدأه) هذا هو المشهور، وقال ابن الماجشون: الوطئ لا يبطل الاطعام المتقدم مطلقا والاستئناف أحب إلي لان الله إنما قال: من من قبل أن يتماسا في العتق والصوم ولم يقله في الاطعام. قوله: (فلا يضر) أي فلا يبطل الاطعام. قوله: (بخلاف الصوم) أي فإنه لما كان متتابعا ناسبه الانقطاع. قوله: (هاجه سفره) أي حركة سفره وهذا فرض مسألة، والمراد أنه أدخل على نفسه المرض بسبب اختياري بسفر أو غيره كأكل شئ يعلم من عادته أنه يضر به ثم أفطر، وعلى هذا فيجعل الضمير في هاجه للشخص أي هاجه الشخص بسفر أو غيره اه‍ بن. وعلى هذا فقول الشارح بعد أو هاجه غيره الأولى حذفه أو يحمل على ما إذا
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست