إليه اه، قال ابن يونس: وهو أصوب انظر ح. قوله: (وأولى لو دخلت الدار) أي بعد الطلاق وقبل عودها له. قوله: (لان غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق إلخ) ظاهر هذا التعليل عدم لزوم الظهار ولو نسقه عقب الطلاق، وأورد عليه ما إذا قال لغير المدخول بها أو قال لمدخول بها على وجه الخلع: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فإن المشهور لزوم الثلاث مع أنها بانت بأول وقوع الطلاق عليها، وأجاب أبو محمد بأن الطلاق لما كان جنسا واحدا عد كوقوعه في كلمة واحدة ولا كذلك الظهار والطلاق. قوله: (ومثلها) أي مثل غير المدخول بها في صيرورتها أجنبية بمجرد الطلاق المدخول بها إذا كان الطلاق بائنا بكخلع. قوله: (أو صاحب إلخ) قال عبق: وظاهره ولو عطف بعضها على بعض بما يفيد الترتيب كثم وهو كذلك لان التعليق أبطل مزية الترتيب كذا قال شيخنا، وقال بن:
هذا غير صحيح ففي أبي الحسن ما نصه: ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي أو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق اه منه. وقال ابن عرفة: قال ابن محرز إنما لزماه معا في الأول لان الواو لا ترتب ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لأنه وقع على غير زوجة اه بن. وبالجملة المسألة ذات قولين: الأول يقول يلزم الظهار عند العطف بثم نظرا إلى أن التعليق أبطل مزية الترتيب.
والقول الثاني يقول بعدم لزوم الظهار نظرا إلى أن أجزاء المشروط إذا عطف بعضها على بعض بثم لم تقع معا بل تكون مرتبة فلم يجد الظهار له محلا إلخ. قوله: (لان أجزاء المشروط) أي الذي هو جزء الشرط يقع بعضها مع بعض ولا ترتيب بينها في الوقوع أي وإذا وقعا معا وجد الظهار له محلا، وعبارة القرافي في العروق: إذا قال إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبدي حر فدخل الدار لا يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق بل وقعا مرتبين على الشرط الذي هو وجود الدخول من غير ترتيب فلا يتعين تقديم أحدهما، فكذلك إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا نقول إن الطلاق متقدما على الظهار حتى يمنعه بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا فلا ترتيب في ذلك.
قوله: (فظهار) أي لان قوله ذلك خرج مخرج الجواب أي أن قوله هي أمي قرينة على إرادة التعليق فكأنه قال: إن تزوجتها فهي أمي فإن تزوجها كان مظاهرا منها ومفهوم عرض إلخ أنه لو قال لأجنبية لم يعرض عليه نكاحها هي أمي لم يلزمه بتزوجها ظهار وذلك لأنها حين الظهار محرمة عليه فهي كظهر أمه قبل نطقه فلم يزد نطقه به شيئا وهذا حيث لم يعلقه على تزويجها، أما إن علقه وتزوجها فلا يمسها حتى يكفر. قوله: (وتجب بالعود) المراد هنا بوجوبها بالعود صحتها وإجزاؤها به لا حقيقة الوجوب وهو طلبه بها طلبا أكيدا بدليل سقوطها بموت أو فراق كما يأتي، فإن أخرجها قبل العزم على الوطئ لا تجزئه، وفي تعبير المصنف بالوجوب عن الصحة مخالفة لاصطلاحهم