قوله: (ومرض) أي وذو مرض وذو عرج لان الكلام في ذي العيب لا في العيب نفسه. قوله: (لم يوعبها إلخ) في بن عن طفي اغتفار قطع الاذن الواحدة وإن استوعبها القطع لقول الأمهات: لا يجزئ مقطوع الاذنين فيدل بمفهومه على إجزاء مقطوع الاذن الواحدة واعتمد ذلك شيخنا. قوله: (ورضيه) أي رضي بإعتاق الغير عنه. قوله: (ولو بعد العتق) أي ولو كان الرضا بعد العتق بالفعل. قوله: (وكره الخصي) أي عتقه كفارة. قوله: (أن يصلي) أي وندب عتق من يصلي ويصوم. قوله: (يعني من يعقل إلخ) أي وإن لم يصل ويصم بالفعل. قوله: (ثم لمعسر عنه) عداه بعن لا بالياء مع أن مادة المعسر تتعدى بها لتضمنه معنى عاجز. قوله: (وقت الأداء) أشار بهذا إلى أن المعتبر في العجز عن الكفارة وقت اخراجها، فمتى كان وقت أدائها عاجزا عن العتق صح له أن يكفر بالصوم ولو كان وقت الوجوب قادرا على العتق، فإن كان وقت أدائها قادرا على العتق فلا يجزيه الصوم، ولو كان وقت الوجوب عاجزا عن العتق، وقيل المعتبر في العجز عن العتق وقت الوجوب وهو العود، فإذا كان وقت العود عاجزا عن العتق أجزأه الصوم ولو قدر على العتق وقت الأداء وإن قدر على العتق وقت العود فلا يجزيه الصوم وإن كان وقت الأداء عاجزا عن العتق والمعتمد الأول الذي مشى عليه المصنف. قوله: (لا قادر عليه) أي على العتق. واعلم أن القادر مقابل للعاجز لا للمعسر فصرح المصنف به ليدل على أنه ضمن معسر معنى عاجز ولأنه مفهوم غير شرط ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من المبالغة. قوله: (أو غيره) أي كدابة احتاج كلا منهما لكمرض. قوله: (ومسكن) عطف على عبد، وقوله لا فضل فيه أي لا زيادة فيه على ما يسكنه ولا شك أن المسكن المذكور محتاج له للسكنى فيه، وقوله محتاج لها أي للمراجعة فيها. قوله: (أو بملك رقبة فقط ظاهر منها) اعترض بأن عتقها كفارة مشروط بالعزم على وطئها والعزم على وطئها حرام لأنها بعد الكفارة تكون أجنبية منه بالعتق، وإذا حرم وطؤها بعد حرم العزم على وطئها لان العزم على الحرام حرام، وحينئذ فلا يكون العزم عودا فلا تتأتى الكفارة بها فلا يلزمه أن يعتقها لان الكفارة إنما تجب بالعود ولا عود هنا. وأجيب بأنا لا نسلم حرمة العود هنا لان الحرمة إنما تكون بوطئها بعد العتق بالفعل لزوال الملك به والعزم على الوجوب سابق على العتق لأنه شرط الكفارة، والشرط مقدم على المشروط وهي حال العزم في ملكه وشرط التناقض اتحاد الزمان. قوله: (بعد العتق) أي بعد عتقها كفارة عن ظهارها. قوله: (ويكفي نية ذلك) أي نية التتابع ونية كون الصوم كفارة عن الظهار.
قوله: (تمم الأول) أي ثلاثين يوما قوله: (إن انكسر) أي إن حصل فيه انكسار بأن لم يبتدئ الصوم من أول الشهر بل من أثنائه. قوله: (فإن أذن له) أي مع عجزه عن الصوم، وقوله لم يتعين إلخ أي بل المتعين عليه الاطعام، وإنما قلنا عند عجزه عن الصوم لأنه عند قدرته لا يجزيه الاطعام بل يتعين عليه الصوم. والحاصل أنه يتعين عليه أن يكفر بالصوم حيث قدر عليه أو عجز ولم يأذن له في الاطعام فإن أذن له فيه لم يتعين في حقه الصوم، ومعنى تعينه على العاجز أنه يطالب به