حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
قوله: (كما إذا ظن إلخ) أي كمن صام شعبان لظهاره ظانا أنه رجب وأن رمضان شعبان فتبين له أنه ابتدأ صومه في شعبان وأن الذي بعده رمضان فصامه لفرضه وأكمل ظهاره بشوال. قوله: (ويبني بعد العيد متصلا) أي ويجري في يوم العيد ما تقدم من التأويلين كما في البدر. قوله: (على الأرجح عند ابن يونس) مقابله أن جهل رمضان ليس كالعيد فلا يجزيه لأنه تفريق كثير، ومفهوم قول المصنف جهل رمضان أن علمه به لا يجزيه عن واحد سواء صامه على ظهاره أو شرك فيه فرضه وظهاره. قوله: (وبفصل القضاء إلخ) حاصله أنه إذا أكل ناسيا أو أفطر لمرض أو حيض أو أكره على الفطر أو ظن غروب الشمس فالواجب عليه قضاء ما أفطر ففيه ووصل القضاء بصيامه، فإن ترك وصل القضاء بصيامه عامدا أو جاهلا انقطع التتابع واستأنف الصوم من أوله اتفاقا، وكذا إن ترك وصله ناسيا أن عليه قضاء على المشهور من المذهب لتفريطه، وقال ابن عبد الحكم: يعذر في تفريقه القضاء بالنسيان وإنما لم يعذر بالنسيان على القول المعتمد وعذر بالأكل ونحوه نسيانا مع أن الذي أفطر ناسيا قد أتى في خلال الصوم بيوم لا صوم فيه، كما أن من فرق بين صومه والقضاء قد فصل بين الصومين بيوم لا صوم فيه لان فصل النسيان يبيت فيه الصوم بخلاف فصل القضاء أنه لم يبيته فيه كذا في أبي الحسن عن أبي عمران، ثم إن قوله وبفصل القضاء أي بما يجوز أداء الصوم فيه وأفطره، وأما إذا فصله بما لا يجوز الأداء فيه وأفطره عمدا فإنه لا ينقطع التتابع كيوم العيد. قوله: (وشهر أيضا إلخ) المشهر له ابن رشد لا ابن الحاجب خلافا لعبق ومقابل ذلك المشهور لابن عبد الحكم. قوله: (نسيانا) أي ناسيا أن عليه قضاء لتفريطه. قوله: (وليس مقابلا لقوله آنفا وفيها إلخ) أي لان ابن راشد حكى الاتفاق على ما في المدونة من أن الفطر في أثناء الكفارة نسيانا لا يقطع التتابع وابن الحاجب شهره، وحينئذ فمقابله قول شاذ لا مشهور. قوله: (بغير نسيان) أي عمدا أو جهلا قوله: (لا بالتشهير) لئلا يقتضي أن فصل القضاء بغير نسيان بأن كان عمدا أو جهلا فيه خلاف وليس كذلك إذ هو يقطع التتابع اتفاقا، والخلاف إنما هو في النسيان، ووجه اقتضائه ذلك أن المعنى شهر قطع التتابع بفصل القضاء ناسيا كما شهر أن فصل القضاء عمدا يقطعه. قوله: (نسيهما) أي أفطر فيهما نسيانا. قوله: (صامهما وقضى شهرين) اعلم أن صوم اليومين وقضاء الشهرين حيث علم اجتماع اليومين متفرع على كل من القولين من أن الفطر نسيانا لا يقطع التتابع أو أنه يقطعه كما أشار له ابن الحاجب وهو قول شاذ، أما تفرعه على القول بأن الفطر نسيانا لا يقطع التابع فقد بينه الشارح، وأما تفرع ذلك على القول الشاذ فوجهه أنه حيث علم اجتماعهما لم تبطل إلا كفارة واحدة على كل احتمال، لأنهما إن كانا من الأولى من أولها أو من وسطها أو من آخرها أو كان الأول من اليومين آخر الأول والثاني أول الثانية بطلت الأولى وحدها، وإن كانا من الثانية في أثنائها بطلت وحدها لقطع التتابع بالفطر نسيانا، وإن كانا أول الثانية أو كانا آخرها لم يبطل إلا هما ويطالب بقضائهما متصلا.
قوله: (لاحتمال كونهما من الثانية) أي مجتمعين أو مفترقين من أولها أو من وسطها أو من آخرها.
قوله: (لاحتمال كونهما من الأولى) أي من أولها أو من وسطها أو من آخرها. قوله: (وإن لم يدر اجتماعهما) أي انه شك هل هما مجتمعان أو مفترقان؟ وهل هما من الكفارة الأولى أو من الثانية أو أحدهما
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست