حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
من الأولى والآخر من الثانية؟ قوله: (وهو ضعيف) أي القول بقضاء الأربعة ضعيف. وقوله كالمفرع عليه أي وهو القول بأن الفطر نسيانا يقطع التتابع. قوله: (على أنه لا وجه لصيامهما) أي اليومين مع قضاء الأربعة قال شيخنا العدوي: قد يقال بل له وجه وذلك لأنه إذا لم يعلم اجتماعهما فيحتمل أنهما من الأولى من أولها أو من وسطها أو من آخرها مجتمعين أو مفترقين فتبطل وحدها، ويحتمل أنهما من أثناء الثانية فتبطل وحدها سواء كانا مجتمعين أو مفترقين، ويحتمل أن أحدهما من الأولى والثاني أول الثانية فتبطل الأولى فقط، ويحتمل أن يكون أحدهما من الأولى والثاني من أثناء الثانية فيبطلان معا فتقضى الأربعة، ويحتمل أن يكونا مجتمعين وأنها أول الثانية فلم يبطل إلا هذان اليومان فلذا صامهما وقضى الأربعة أشهر. والحاصل أن صومه اليومين لاحتمال أن اليومين اللذين أفطر فيهما أول الثانية، وقضى الأربعة لاحتمال أن أحدهما من الأولى والثاني من أثناء الثانية تأمل. قوله: (صفة لمسكين) هذا وإن كان صحيحا بالتأويل المذكور لكن جعله حالا من ستين لتخصيصه بالتمييز أحسن.
قوله: (لأنه بمعنى إلخ) أي فلا يقال إنه يلزم عليه نعت المفرد بالجمع وهو لا يصح. قوله: (لكل مد وثلثان) أي فمجموعها مائة مد بمده عليه الصلاة والسلام وذلك خمسة وعشرون صاعا لان الصاع أربعة أمداد.
قوله: (إن اقتاتوه) أي أهل بلد المكفر. قوله: (أو مخرجا) أي أو اقتاتوا شيئا مما يخرج في زكاة الفطر وعطفه على التمر من عطف العام على الخاص، وقد أجازه بعضهم كعكسه بأو وبعضهم منعه وعليه فيقال هنا: أو مخرجا في الفطر أي من غير التمر. قوله: (فعدله) أي فالواجب اخراج المعادل لما ذكر من الامداد من ذلك المقتات، والمعتبر المعادلة في الشبع لا في الكيل كما قال الشارح. قوله: (من مد حنطة) المراد المد الهشامي وهو مد وثلثان بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (عن مد هشام) أي ابن إسماعيل بن هشام ابن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي كان عاملا على المدينة لعبد الملك بن مروان هذا هو الصواب كما في بن.
قوله: (ولا أحب إلخ) نص المدونة قال مالك: لا أحب الغداء والعشاء في الظهار ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى، وقد حمله أبو الحسن على الكراهة مستدلا بقول ابن المواز أنه يجزئ ذلك فيهما، وحمله ابن ناجي على التحريم مستدلا بقول المدونة: إني لا أظنه يبلغ مدا، وبقولها ويجزئ ذلك فيما سواها من الكفارات فمفهومه عدم الاجزاء في الظهار والفدية اه‍ بن. قوله: (فإنه لا يجزئ فيها الغداء والعشاء) أي عوضا عن المدين وذلك لان من أنواع فدية الأذى ستة مساكين لكل مسكين مدان بمده عليه الصلاة والسلام. قوله: (لأني لا أظنه) أي ما ذكر من الغداء والعشاء يبلغ مدا بالهشامي بل المد الهشامي يزيد عنهما عادة. قوله: (حينئذ) أي حين العود قوله: (فغلب على ظنه عدم قدرته عليه) أي في المستقبل أي وأولى إذا جزم بعدم قدرته عليه في الحال. قوله: (فأولى إن ظن عدم القدرة) أي أو جزم بعدمها. قوله: (فهو عطف على لا ينتقل) أي على كل الاحتمالين في التقدير، ولا يصح عطف قوله: أو إن شك على قوله: إن أيس لفساد المعنى لان المعنى أو لا ينتقل إلا أن شك فيفيد أن الآيس لا ينتقل على هذا القول وليس كذلك. قوله: (في الشك) أي في الشك في القدرة على الصوم في المستقبل وعدم القدرة عليه، وإذا جزم بالقدرة أو ظنها فلا ينتقل للاطعام قولا واحدا، وإن جزم بعدمها أو ظن عدمه انتقل له قولا واحدا، والخلاف في حالة الشك فلا ينتقل على الأول وينتقل
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست