على الثاني. قوله: (وتؤولت أيضا على أن الأول إلخ) هذا التأويل بالوفاق لابن شبلون، والذي قبله بالخلاف لبعض القرويين، وعكس تت هذا العزو وتبعه خش، والصواب ما ذكرنا إذ هو الذي في التوضيح وابن عرفة اه بن. قوله: (والمعتمد أن بينهما خلافا) أي فالأول يقول لا يكفي الانتقال مع الشك سواء دخل في الكفارة بالصوم أو لم يدخل فيها والثاني يقول بالكفاية مطلقا. قوله: (والمعول عليه القول الأول) أي وعليه فلا يجزيه الاطعام يجب عليه أن يؤخر الصوم حتى يقدر عليه. قوله: (إن بين أنها كفارة) أي ولا يشترط في البيان أن يعين نوع الكفارة من ظهار أو يمين بل يكفي أن يقول: هذا من كفارتي. قوله: (وهل إن بقي بأيديهم) أي وهل يشترط في التكميل للستين أن يكون ما أخذوه أو لا باقيا بأيديهم لوقت التكميل أو لا يشترط؟ قوله: (مع عجزه عن الصيام) أي في الحال وفي الاستقبال، وإنما قلنا ذلك لأجل صحة جعل اللام بمعنى على، أما لو كان عاجزا عن الصوم في الحال ويرجو القدرة عليه في المسقبل فاللام للتخيير، والمعنى أنه إن أذن له في الاطعام والحال أنه عاجز عن الصوم في الحال ويرجو القدرة عليه في المستقبل فله الاطعام وله تركه حتى يتمكن من الصوم في المستقبل، إما بفراغ عمل سيده أو بتأدية خراجه أو يأذن له سيده فيه فلا يتعين في حقه واحد منهما، وإن كان الأولى له الصبر كذا قيل، وهذا بناء على مذهب غير ابن القاسم، وأما على مذهبه إذا عجز عن الصوم في الحال وترجاه في الاستقبال فلا يجزيه الاطعام، ويجب عليه أن يؤخر الكفارة حتى يتمكن من الصوم وهذا هو المعتمد. قوله: (وأما مع قدرته عليه) أي في الحال أو في المستقبل بأن عجز عنه حالا ورجا القدرة عليه في المستقبل فلا يجزيه الاطعام ويؤخر الصوم لقدرته عليه وجوبا هذا مذهب ابن القاسم، وقال غيره: إذا رجا القدرة عليه في المستقبل له أن يكفر بالاطعام وله أن يصبر للقدرة على الصوم وهو الأولى له. قوله: (وفيها أحب إلى إلخ) نص المدونة قال مالك: وإذا ظاهر العبد من امرأته فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له سيده في الاطعام والصوم أحب إلي وظاهره كان قادرا على الصوم أو عاجزا عنه قال ابن القاسم: ما أدري ما هذا بل الصوم هو الواجب عليه ولا يطعم من قدر على الصوم، قال ابن عبد السلام: ظاهر قول ابن القاسم بل الصوم هو الواجب حمل قول الإمام والصوم أحب إلي على الوهم لقوله: ما أدري ما هذا قوله: (أن يصوم) أي العبد. قوله: (وهم) هو بالفتح الغلط اللساني، وأما بالسكون فهو الغلط القلبي وكل منهما يصح إرادته أي أنه أراد أن يقول والصوم واجب فالتوى لسانه وقال: أحب إلي أو أنه سبق قلبه أي الامام لليمين فأجاب بقوله: والصوم أحب إلي بسبب اعتقاده أن السائل سأله عن كفارة اليمين، وقوله: وهل هو وهم أي كما قال ابن القاسم. قوله: (وإن أذن له سيده في الاطعام) أي وكان قادرا عليه. قوله: (أو أحب معناه إلخ) هذا التأويل للقاضي إسماعيل البغدادي. قوله: (أحب من إذنه له في الاطعام) أي لعدم تقرر ملك العبد حقيقة لأنه لا يملك أو يشك في ملكه أو أن ملكه ظاهري. قوله: (بأن أضر به) أي بأن أضر الصوم به في خدمته وخراجه، ففي هذه الحالة إذنه له في الصوم وعدم منعه منه أحب من إذنه له في الاطعام ومنعه من الصوم، وأما لو كان الصوم لا يضر به
(٤٥٥)