حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
أي بسبب نفي الحمل، ففي للسببية، وكذا يقال في قوله الآتي ولاعن في الرؤية. قوله: (إلا إن تجاوز إلخ) أي فإذا طلقها ومضى بعد الطلاق أقصى أمد الحمل وأتت بولد فإنه لا يلاعن لنفيه لانتفائه عنه بغير لعان. قوله: (أو ترك الوطئ) أي أو من يوم ترك الوطئ فإذا ترك وطئ زوجته ومضى أقصى أمد الحمل من يوم الوطئ وأتت بولد فلا يلاعن لنفيه لانتفائه عنه بغير لعان كذا قال الشارح، والأولى اسقاط قوله:
ومن يوم ترك الوطئ لما مر في قوله أو لمدة لا يلحق فيها الولد بالزوج لقلة أو كثرة من أنه يلاعن، ولا يقال إن قوله إلا أن يجاوز أقصى أمد الحمل من يوم الطلاق معارض لكلامه المتقدم المذكور لان هناك زوجة وهنا ليست في العصمة تأمل. قوله: (في العدة) أي إن كانت دعوى الرؤية في العدة وكانت الرؤية المدعاة في العدة أيضا لا قبلها. قوله: (وإن كانت إلخ) أي هذا إذا كانت العدة من طلاق رجعي بل وإن كانت من طلاق بائن. قوله: (ولو انقضت العدة) مبالغة في قوله: ولاعن للرؤية إذا ادعاها في العدة فحاصله أنه إذا ادعى في العدة أنه رآها في العدة أو قبلها تزني فإنه يلاعنها ولو بعد انقضاء العدة وإلا حد.
قوله: (لو رمى من في العصمة) أي بأن رآها وهي في عصمته تزني، وأما لو ادعى أنه رآها قبل التزوج بها تزني فالحد كما مر. قوله: (أنه رأى فيها) أي أو رأى بعدها بالأولى. وقوله لم يلاعن أي ويحد. قوله: (الذي نفاه بلعان) أي بأن لاعن لنفيه فقط أو لاعن لنفيه مع الرؤية، وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة أشهر من يوم الرؤية فلا حد عليه، وقال ابن المواز: يحد وهو ظاهر المدونة وعليه اقتصر المواق انظر بن. قوله: (إلا أن تزني بعد اللعان) أي وقبل الاستلحاق ولا مفهوم للظرف بل وكذا قبله كما في المدونة اه‍ بن. قوله: (وأما الأولى فلا لعان فيها) أي وحينئذ فالأولى جعل قوله: إلا أن تزني بعد اللعان مستثنى من قوله: كاستلحاق الولد. قوله: (وتسمية الزاني) يعني أن لعانه لا يسقط الحد بالنسبة لغيرها وعورض هذا بحديث البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فسمى الزاني بها، ولم ينقل أن هلالا حد من أجله، فأجاب الداودي أن مالكا لم يبلغه هذا الحديث، وأجاب بعض المالكية بأن المقذوف لم يطلب حقه، وذكر عياض أن بعض الأصحاب اعتذر عنه بأن شريكا كان يهوديا قاله ابن حجر اه‍ بن. قوله: (ولا يخلصه من الحد له لعانه لها) وهذا إذا تقدم اللعان، أما لو حد لقذف فلان أو لا سقط عنه اللعان لان من حد لقذف رجل دخل فيه كل حد ثبت موجبه قبله لمن قام ولمن لم يقم. قوله: (وأعلم من سماه وجوبا) أي على المشهور خلافا لمن قال بندبه والوجوب متعلق بالحاكم إن علم وإلا تعلق بمن علم به من العدول.
قوله: (أو يعفو لإرادة الستر) أي فإن أقر أو اعترف فلا يحد الزوج وإلا حد. وقوله: ولو بلغ الامام أي لان للمقذوف أن يعفو عن القاذف إذا أراد الستر ولو بلغ الامام على المشهور خلافا لمن قال: لا يجوز للمقذوف العفو بعد بلوغ الامام. قوله: (لا إن كرر إلخ) أي أنه إذا ادعى أنه رآها تزني أو أن هذا الحمل ليس منه ولاعنها لذلك ثم رماها بما رماها به أو لا من رؤية الزنا أو نفي الحمل فإنه لا يحد لها. قوله: (بأمر آخر) أي كأن يقذفها أولا بأنه رآها تزني ولاعن لذلك ثم قذفها ثانيا بنفي النسب كأن قال لها: لست بنتا لفلان فيحد. قوله: (أو بما هو أعم) كما إذا قال لها: رأيتك تزني مع فلان أو مع رجل ثم لاعنها ثم بعد ذلك قال لها: أنت تزني مع كل الناس فيحد لذلك. قوله: (فاستلحقه أبوه) أي بعد موته، وأما لو استلحقه وهو حي ثم مات ذلك الولد المستلحق فإن الأب يرثه من غير شرط. قوله: (للميت) تنازعه كل من ورث والمستلحق وحينئذ فلا إشعار في المصنف بأن الاستلحاق قبل الموت أو
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست