حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
قوله: (بلا شوب) نعت ثان لرقبة أي ملتبسة بعدم مخالطة عوض لعتقها. قوله: (لان له انتزاعه) أي بخلاف ما في ذمته. قوله: (لا مشترى للعتق) عطف على مقدر كما أشار لذلك الشارح والأولى جعله عطفا على قوله بلا شوب عوض لأنه من جملة محترزاته، وقد جرت عادة المصنف في هذا الموضع وغيره ذكره بعد كل وصف محترزه فكأنه قال: رقبة كائنة بلا شوب عوض لا مشتراه للعتق وذكره لتأويل الرقبة بالمملوك. قوله: (في تحريرها) أي تخليصها من الرقية. قوله: (لا الظهار) أي وإذا كان السبب في تخليص تلك الرقبة من الرقية ليس العتق لأجل الظهار بل العتق للقرابة أو التعليق فلا تجزئ كفارة.
قوله: (غير عالم حين العتق) أي غير عالم بالقرابة أو التعليق حين العتق. قوله: (وفي إن اشتريته إلخ) قال في المدونة قال مالك: ولا يجزيه أن يعتق عبدا قال: إن اشتريته فهو حر فإن اشتراه وهو مظاهر فلا يجزيه اه‍ ابن المواز عن ابن القاسم ولو قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري فاشتراه فهو يجزيه اه‍.
ثم اختلف الأشياخ في فهم المدونة فابن يونس حملها على العموم فيكون ما لابن المواز خلافا والباجي حملها على ما إذا لم يقل عن ظهاري فإن ذكره معه فالاجزاء فيكون وفاقا اه‍ بن. فقول المصنف تأويلان أي بالاجزاء على الوفاق وعدمه على الخلاف وحمل المدونة على إطلاقها وطرح كلام الموازية قال أبو عمران: ومحل التأويلين حيث وقع منه التعليق المذكور بعدما ظاهر، أما إن علق ثم ظاهر فيتفق على الاجزاء، وخالفه ابن يونس في ذلك قائلا: المسألتان سواء في جريان التأويلين.
قوله: (وبلا شوب العتق) أشار الشارح بذلك إلى أنه عطف على عوض سواء كان العتق منكرا أو معرفا لجواز عطف المعرفة على النكرة، والمعنى خالية عن شائبة عوض وعتق فإن كان فيها شائبة عتق فلا يجزي ويدخل فيه ما إذا اشترى زوجته حاملا وأعتقها عن ظهاره لأنها تصير أم ولد على المشهور لعتق الولد عليه في بطنها. قوله: (ولا عتق بالتنكير) أي وبلا شوب عتق. قوله: (لوجود شائبة في الجميع) أي شائبة العتق. قوله: (أي النصف الباقي ثانيا) أي بعد أن أعتق النصف الأول عن ظهاره.
قوله: (بخلاف لو أطلق) أي ولم يقصد التشريك والموضوع أنه أعتق أربعا عن أربع. وحاصل ما ذكره أنه إن نقص عدد الرقاب عن عدد الظهار لم يجز، وإن ساوى عدد الرقاب عدد الظهار أجزأ ولو دون تعيين إن لم يقصد الشركة في الرقاب فإن قصد التشريك فيها منع، ولو كان عدد الرقاب أزيد من عدد المظاهر منهن كأن يعتق خمسة عن أربعة قاصدا التشريك في كل واحدة منها. واعلم أن التشريك كما يمنع في الرقاب يمنع أيضا في الصوم لوجوب تتابعه، وأما في الاطعام فلا يمنع إلا إذا كان في حصة كل مسكين. قوله: (ويجزئ أعور) أي وهو من فقد النظر بإحدى عينيه لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين ويرى بها ما يرى بهما وديتها ديتهما معا ألف دينار، والقول بإجزاء الأعور هو المشهور، والخلاف في الأنقر الذي فقئت حبة عينه، وأما غيره فيجزئ اتفاقا كما يجزئ من فقد من كل عين بعض نظرها. قوله: (ومغصوب) أي فيجزئ المغصوب منه عتقه بل ويجوز ابتداء كما في عبق. قوله: (رب الحق) أي رب الدين والمجني عليه. قوله: (فلا يجزئ) أي خلافا لما ذكره عبق من الاجزاء وذلك لأنه لا معنى للاجزاء إذا أخذه ذو الجناية والدين وبطل العتق اه‍ بن.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست