حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
تبع فيه ابن عبد السلام، ولو قال: وتصح بالعود كان أحسن. وأما حمل الشارح الوجوب على الوجوب الموسع فلا يظهر تأمل اه‍ بن، وقرر شيخنا أن فائدة هذا الوجوب مقيدة عند ابن رشد بدوام المرأة في عصمته فإذا طلقها أو ماتت سقط ذلك الوجوب. قوله: (تأويلان وخلاف) أي تأويلان على المدونة وخلاف في المذهب أي أن المذهب فيه قولان شهر كل منهما وحملت المدونة على كل منهما ولفظ المدونة والعود إرادة الوطئ والاجماع عليه اه‍. وروى عن مالك أيضا أن العود هو العزم على الوطئ مع إرادة إمساك العصمة فهما روايتان، واختلف الأشياخ بعد ذلك فيما تقتضيه المدونة من ذلك، فابن رشد فهم المدونة على أن العود مجرد العزم على الوطئ بقيد بقاء العصمة ولم يتعرض للعزم على الامساك وقال: إنه المشهور فقولها والاجماع عليه أي العزم عليه مرادف لما قبله وهو إرادة الوطئ، وفهم عياض من المدونة على أنه العزم على الوطئ مع العزم على الامساك وقال: إنه المشهور ولا شك أن العزم على الامساك غير بقاء العصمة إذ قد ينوي إمساكها وتموت وقد تدوم عصمتها وهو خالي الذهن، وفائدة الخلاف بينهما كما قال أبو الحسن تظهر إذا عزم على الوطئ والامساك ثم طلق أو ماتت فعند ابن رشد تسقط الكفارة وعند عياض لا تسقط، وكذا إن كفر بعد أن بانت منه فعلى ما لابن رشد لا تجزيه وعلى ما لعياض تجزيه، فتبين أن قول المصنف ومع الامساك إشارة لتأويل عياض، وأما ابن رشد فإنما تأول المدونة على أن العود والعزم على الوطئ مع دوام العصمة لقولها إذا حصل الفراق بموت أو طلاق سقطت الكفارة والقول الأول من المصنف إشارة لتأويل ابن رشد وشهره والثاني لتأويل عياض وشهره. قوله: (وسقطت بموتها) أي أو موته أي بعد العزم، وأما بعد الوطئ فلا تسقط بل تخرج من ثلثه إذا مات. قوله: (محلهما في البائن أو الرجعي إلخ) اعلم أن كلام عبد الحق وأبي الحسن وابن رشد وغيرهم كالصريح في التأويلين إنما محلهما إذا أتمها قبل مراجعتها ولفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يمسها وقد علم في الكفارة لم يلزمه إتمامها، وقال ابن نافع: إن أتمها أجزأه إن أراد العودة اه‍. قال أبو الحسن: وانظر هل هو وفاق لقول ابن القاسم فحمله عبد الحق في التهذيب على الوفاق إذا كان رجعيا وعلى الخلاف إن كان بائنا فإذا كان الطلاق بائنا فعلى قول ابن القاسم لا يلزمه أن يتمها، وإن أتمها لم يجزه وعند ابن نافع إن أتمها أجزأه، وبعضهم على الخلاف في الجميع وبعضهم على الوفاق في الجميع اه‍. وأما إتمامها بعد المراجعة فقد نقله أبو الحسن فرعا مستقلا فقال: إذا تزوجها يوما ما وكانت الكفارة صوما ابتدأها وإن كانت طعاما بنى على ما كان أطعم قبل أن تبين منه لجواز تفرقة الطعام، قال ابن المواز: وهذا قول مالك وابن القاسم وابن وهب وأصح ما انتهى إلينا اه‍. إذا علمت هذا فقول الشارح حيث لم ينو إلخ الأولى حيث لم يرتجعها، وأما إذا ارتجعها إلخ.
قوله: (حيث إلخ) راجع للامرين قبله قوله: (لان الرجعية زوجة) الأولى أن يقول بدله لأنه يجوز تفرقة الطعام كما علل به أبو الحسن لان الاجزاء ليس مختصا بالرجعية بل المدار على إعادتها لعصمته كان طلاقها رجعيا أو بائنا. قوله: (وأما الصيام فلا يجزئ) أي فلا يجزئ البناء على ما فعله منه قبل الطلاق سواء أتمه بعد طلاقها وقبل إعادتها لعصمته أو بعد إعادتها لها لوجود تتابعه. قوله: (وهي إعتاق إلخ) ذكر تت عن ابن عرفة أن من عجز عن كفارة الظهار بكل وجه فليس له وطؤها وإن طال أمد عجزه عن كفارة الظهار ويدخل عليه أجل الايلاء كذا في عبق آخر الباب، وذكره أيضا شيخنا في الحاشية وتعقبه بن بأن دخول أجل الايلاء عليه ينافي ما مر عند قوله: وهل المظاهر إن قدر على التكفير إلخ أن مفهوم القيد أن العاجز عن التكفير لا يدخله أجل الايلاء ولا حجة لزوجته وإن طال الزمان، بل يطلق عليه حالا إن لم ترض بالإقامة معه بلا وطئ.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست