حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
الأخرى، فكان من حق المصنف أن يحكي الخلاف في الفرعين معا، أو أنه يقتصر على التعدد فيهما أو على عدمه فيهما وإلا فكلامه مشكل انظر التوضيح، وقد يقال ما ذكره من عدم التعدد في كل امرأة مثله في المدونة، وما ذكره من التعدد في كل من دخلت قال الباجي هو ظاهر المذهب وحينئذ فلا إشكال اه‍ بن. والحاصل أن كلا من المسألتين فيها الخلاف، لكن المصنف اقتصر على المعتمد في كل من المسألتين. قوله: (لكن لا يقرب الأولى) أي إذا تزوجهن في عقود أي وأما إذا تزوجهن في عقد فلا يقرب واحدة حتى يكفر ثم لا كفارة عليه بعد ذلك. قوله: (كذلك) أي بغير تعليق ولو بمجالس.
قوله: (أو علقه بمتحد إلخ) عبارة ابن رشد في البيان والتحصيل في نوازل أصبغ من كتاب الظهار ما نصه: مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا معا بغير فعل أو جميعا بفعل واحد أو الأول بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريدان عليه في كل ظهار كفارة فيلزم ذلك ثم قال: وأما إذا كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحد كفارة اه‍ وهذا نفس ما في ح. قوله: (أو علقه في التكرير) أي في حال التكرير. قوله: (على الأرجح) هو للقابسي وأبي عمران وصوبه ابن يونس ومقابله لابن أبي زيد اه‍ مواق. قوله: (وينبني عليه) أي على القول الراجح أنه لا يشترط أي في صحة تلك الكفارات المتعددة. وقوله العود أي العزم على الوطئ فيما زاد على الكفارة الواحدة التي كفرها أو لا أي وأما على مقابله من أنه لا يجوز لمن لزمه كفارات عن امرأة أن يمسها حتى يكفر الجميع فيشترط العود في الجميع. قوله: (وحرم قبلها الاستمتاع) أي ولو عجز عن كل أنواع الكفارة بالاجماع كما نقله ابن القصار عن النوادر. قوله: (بوطئ أو مقدماته) هذا قول الأكثر، ومقابله حرمة الاستمتاع بالوطئ وجواز المقدمات. والحاصل أن المحرم بالظهار الوطئ ومقدماته وقيل المحرم به الوطئ فقط، فعلى الأول يحرم على المظاهر قبل تمام الكفارة الاستمتاع بالوطئ والمقدمات، وعلى الثاني إنما يحرم الاستمتاع بالوطئ وتجوز المقدمات، والأول مذهب ابن القاسم وغيره، والثاني مذهب سحنون وأصبغ. قوله: (وسقط أن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث) أي سقط الظهار بالطلاق الثلاث إن علق ذلك الظهار بشئ ولم يتنجز أي ولم يحصل ذلك الظهار الذي علقه لعدم حصول المعلق عليه إلا بعد البينونة، والمراد بالسقوط عدم اللزوم، قال أبو الحسن نقلا عن المقدمات: وأما من ظاهر من أمته ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم لأنه يتهم في اسقاط اليمين عن نفسه وإن بيعت عليه في الدين بعدها ما ظاهر منها واشتراها ممن بيعت منه لم تعد عليه اليمين، وإنما لم يكن عودها له بعد بيع الغرماء كعودها له بعد بيعه لعدم تهمته في بيعهم دون بيعه، ويفهم من تعليل عدم عود اليمين بعدم التهمة أن يمينه لا تعود عليه بعودها له بإرث، وأما إذا باع أمة ليمين ثم اشتراها قبل أن يحنث في اليمين أي قبل حصول المعلق عليه وحصل بعد ما اشتراها فقال في المقدمات: ذهب بعض الشيوخ إلى أن اليمين لا تعود عليه، وذهب بعضهم إلى أنها تعود
(٤٤٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست