حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٠
ما يقطع الثاني عن الأول فلا لعان فالأحوال أربعة. قوله: (فإنه حينئذ) أي فإنه حين انتفاء وطئه بعد وضع الولد الأول يلاعن. قوله: (وما في حكمها) أي بأن كان بينهما ستة أشهر إلا ستة أيام أو إلا سبعة أيام أو عشرة. قوله: (لكان الثاني من تتمة الأول) أي وحينئذ فلا يسوغ له نفيه باللعان. قوله: (ثم حملت حملا آخر) أي والموضوع بحاله وهو أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول. قوله: (فإنه يعتمد في ذلك على نفيه) العبارة مقلوبة وحقها فإنه يعتمد على ذلك في نفيه ووقع له نظير ذلك بعد أيضا. قوله: (ولا من بقية الأول إلخ) أي وحينئذ فيحتمل أن يكون من زنا أو غصب أو اشتباه حصل بعد الولادة وقبل وطئ الزوج. قوله: (أو لكثرة) أي أو وطئها بعد وضع الأول بشهر مثلا وأمسك عنها ثم أتت بولد بعد مدة من الوطئ الأول لا يلحق فيها الولد بالزوج لكثرة كخمس سنين أي لأنه لا يكون هذا الولد تكملة للحمل الأول لأنه قد فصل بينهما بأكثر من ستة أشهر، ولا من الوطئ الثاني لان أقصى أمد الحمل خمس سنين وهذا قد أتت به بعد أكثر منها. قوله: (فإنه يعتمد في ذلك على نفيه) الأولى فإنه يعتمد على ذلك في نفيه. قوله: (أو لم يطأها بعد استبراء) حاصله أنه إذا استبرأ زوجته المسترسل عليها بحيضة وتركها فأتت بولد بعد ستة أشهر من الاستبراء فله أن يعتمد على ذلك الاستبراء في نفي الولد عنه ويلاعن وإن لم يدع رؤية الزنا على المشهور كما قال عياض لان المقصود مجرد نفي الحمل فلا حاجة للرؤية. قوله: (ولو تصادقا على نفيه قبل البناء أو بعده) حاصله أنها إذا ولدت ولدا قبل البناء أو بعده وتصادقا على نفي ذلك الولد وعدم لحوقه بالزوج فإنه لا ينتفي لحوقه بالزوج إلا باعان منه، هذا هو المشهور ومقابل لو فيما قبل البناء تخريج اللخمي وهو أنه إذا كان ذلك الولد الذي تصادقا على نفيه ولدته قبل البناء فإنه ينتفي عن الزوج بلا لعان، بخلاف ما ولدته بعد البناء ومقابله فيما بعد البناء رواية الأقل في المدونة وعكسه تت وهو تحريف انظر طفي اه‍ بن. قوله: (فإن لم يلاعن لحق به) أي فإن تصادقا على نفيه ولم يلاعن لحق به. وقوله غير عفيفة أي لاعترافها بالزنا. وقوله على كل حال أي سواء لاعنها الزوج أو لا لاقرارها على نفسها بالزنا ولو رجعت عن التصادق فورا كما قاله ابن الكاتب. قوله: (إلا أن تأتي به إلخ) هذا مستثنى من قوله: ولو تصادقا إلخ أي فمحل لزوم لعانه إذا تصادقا إلا أن تأتي إلخ، أو أنه استثناء من مقدر أي وينتفي الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره إلا أن تأتي إلخ. قوله: (لاستحالة حملها منه حينئذ) أي عادة لا عقلا كما في عبق ونص التوضيح، وقوله أو وهو صغير أو مجبوب أي فينتفي الولد عنهما بغير لعان لعدم إمكان الحمل منهما في العادة وهو ظاهر اه‍ بن. قوله: (على الصحيح) هو ما في الشامل وحاصله أنه متى وجدت البيضة اليسرى وأنزل فلا بد من اللعان مطلقا أي ولو كان مقطوع الذكر وإن فقدت ولو كان قائم الذكر فلا لعان ولو أنزل وينتفي الولد لغيره، وللمصنف طريقة ذكرها في العدة وهي أن مقطوع الذكر أو الأنثيين يرجع فيه للنساء، فإن قلن أنه يولد له لاعن وإلا فلا، لكن اعترض على المصنف بأن الذي في المدونة أنه يرجع لأهل المعرفة لا لخصوص النساء، وطريقة القرافي أن المجبوب والخصي إن لم ينزلا فلا لعان لعدم لحوق الولد بهما وإن أنزلا لاعنا وعبق قد اقتصر على ما للشامل. قوله: (أو ادعته)
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست