حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
النون لا بفتح الحاء وتخفيف النون لئلا يوهم أنه يحنث ولو أطاع الثاني بالدخول وليس كذلك. قوله: (أي قضى بتحنيثه) أي حكم القاضي بتحنيثه ووقوع اليمين عليه عند التنازل. قوله: (لحلفه على ما لا يملكه) أي وهو فعل غيره. وقوله حلف على أمر يملكه أي وهو فعل نفسه. قوله: (وإلا فلا حنث على الأول) أي وإلا بأن حنث الثاني نفسه بالدخول طوعا فلا حنث على الأول وهذا هو الصواب، خلافا لما ذكره بهرام من أن الأول يحنث، ولو دخل الثاني واستظهره تت في كبيره قال طفي: ونصوص المذهب مصرحة بخلافه ومطبقة على عدم الحنث عند الفعل حتى كاد أن يكون معلوما بالضرورة انظر بن.
قوله: (لم يحنث واحد منهما) أما الأول فلانه حلف على الدخول وقد حصل، وأما الثاني فلان دخوله مكرها إلا أن يأمر الثاني غيره بإكراهه على الدخول أو يكون يمينه لا أدخل طائعا ولا مكرها وإلا حنث بالاكراه وإن كان الصانع يبر في يمينه لأنه حلف على الدخول وقد حصل. قوله: (لم تطلق إلا بهما معا) أي لأنها إن دخلت الدار أو لا توقف الطلاق على تكليم زيد، وإن كلمت زيدا أو لا توقف الطلاق على دخول الدار فلا يحصل الحنث إلا بمجموعهما. قوله: (فعلت الامرين على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه) وجه ذلك أن الجواب وهو قوله: فأنت طالق وإن كان يحتمل أن يكون جوابا للثاني والثاني وجوابه جوابا للأول يحتمل أن يكون جوابا للأول، والمجموع دليل جواب الثاني، وحينئذ فلا يحنث إلا بالاثنين احتياطا تقدم هذا على هذا أو بالعكس، وقال الشافعي: لا يحنث إلا إذا فعلهما على عكس الترتيب في التعليق لان قوله: فأنت طالق جواب في المعنى عن الأول فيكون في النية إلى جانبه ويكون ذلك المجموع دليل جواب الثاني فيكون في النية بعده، فمحصله أنه جعل الطلاق معلقا على الكلام، وجعل الطلاق بالكلام معلقا على الدخول، فلا بد في الطلاق بالكلام من حصول الدخول أولا، ثم إن هذا أي ما ذكره المصنف من أنه لا يحنث إلا بهما لا يخالف ما مر في باب اليمين من التحنيث بفعل البعض لان ما تقدم تعليق واحد وما هنا فيه تعليق التعليق، ومعلوم أن المعلق لا يوجد إلا بعد وجود المعلق عليه وذلك يستلزم هنا توقف الطلاق على مجموعهما. قوله: (وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة) أي ولم يذكرا زمانا ولا مكانا. قوله: (لاتفاقهما في المعنى على البينونة) لا يقال البتة لا ينوي فيها مطلقا وأنت حرام ينوي فيها قبل الدخول فأين الاتفاق؟ لأنا نقول هذا منكر فلا يتأتى منه تنوية. قوله: (وثبت الدخول) أي بعد ذي الحجة. قوله: (مع ثبوت إلخ) بإقراره أو ببينة غير الشاهدين بالدخول أو بهما. قوله: (وسقطت الشهادة) أي وإذا وجد الشرط المذكور لفقت سواء
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست