حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
قوله: (مثلا) أي أو خيرتك إلى سنة، وقوله إلى سنة أي أو إلى زمن يبلغه عمرهما ظاهرا. قوله: (ولا تمهل لآخر المدة) أي وأمرها بيدها. قوله: (فتقضي) أي فإذا وقفت فتقضي إلخ. قوله: (فإن قضت بشئ) أي من إيقاع الطلاق أو رد ما بيدها. قوله: (وإلا) أي وإلا تقضي بأن أوقفها الحاكم وأمرها بإيقاع الطلاق أو رد ما بيدها من التمليك فلم تفعل. قوله: (لما فيه) أي الامهال. قوله: (وعمل بجوابها) أي بمقتضى جوابها الصريح في الطلاق ورده، فإن كان جوابها الصريح يقتضي الطلاق كقولها: طلقت نفسي عمل بمقتضاه من وقوع الطلاق والعدة، وجوابها الصريح الذي يقتضي الطلاق هو ما كان صريحا في الطلاق أو كان كناية ظاهرة أو اخترت نفسي لأنه وإن كان ليس من صريح الطلاق ولا كناية ظاهرة إلا أنه يقتضي الطلاق في مقام التمليك، وأما لو أجابت بالكناية الخفية فإنه يسقط ما بيدها ولا يقبل منها أنها أرادت بذلك الطلاق كما نقله ح عن ابن يونس عند قول المصنف وقبل تفسير قبلت، إلا أنه مخالف لما نقله ح أيضا في باب الظهار عن ابن رشد في سماع أبي زيد من أن جوابها في التمليك بصيغة الظهار إذا نوت به الطلاق لزم مع أنه كناية خفية، واختار بن أن الكناية الخفية إذا أجابت بها وقصدت الطلاق فإنه يعمل بها وإن كان جوابها الصريح يقتضي رده كقولها: رددت ما ملكتني أو لا أقبله منك عمل بمقتضاه من بطلان ما بيدها وبقائها زوجة. قوله: (في الطلاق) متعلق بعمل وصلة الصريح محذوفة أي فيهما أي عمل في الطلاق ورده بمقتضى جوابها الصريح في كل منهما.
قوله: (كطلاقها) من إضافة المصدر لفاعله. قوله: (لمفعوله) أي بعد حذف الفاعل. قوله: (أو أنا إلخ) أي أنا طالق منك أو أنت طالق مني. قوله: (عالمة) أي وأما لو مكنته غير عالمة التمليك لم يبطل ما بيدها والقول قولها في عدم العلم بيمين، فإن علمت بالتخيير أو التمليك وعلمت الخلوة بينهما ولو بامرأتين وادعى أنه أصابها وأنكرت ذلك فقال بعض: القول قوله بيمين، واستظهر عج أن القول قولها بيمين، وإذا تصادقا على الوطئ وادعت الاكراه وادعى الطوع كان القول قوله بيمين بخلاف القبلة فقولها بيمين.
قوله: (طائعا) أي ولو لم ترض هي فيما يظهر، فلو مكنته دون رضا الوكيل فإنه لا يسقط ما بيدها.
قوله: (ومضى يوم تخييرها) أي سواء علمت بالتخيير والتمليك أم لا. قوله: (الوقت الذي جعل لها فيه التخيير) أي فإذا قال لها: اختاري نفسك أو اختاريني في هذا اليوم أو في هذا الشهر كله ومضى ذلك الاجل ولم تختر فلا خيار لها بعد ذلك وبطل ما بيدها. قوله: (فقد تقدم) أي أنها تقضي حالا إما برد ما بيدها أو بالطلاق وإلا أسقط الحاكم ما بيدها ولا تمهل. قوله: (وردها) أي لعصمته وحاصله أنه إذا خيرها أو ملكها ثم أبانها بخلع أو بتات ثم ردها للعصمة بعقد جديد فإنه يسقط ما بيدها من تخيير أو تمليك. قوله: (يستلزم رضاها) أي بزوجها وإسقاط ما جعله لها من تخيير أو تمليك. قوله: (فلا يسقط) أي لان الرجعية كالزوجة فارتجاعها لا يتوقف على رضاها. قوله: (وهل نقل إلخ) أي أنه
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست