حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
قوله: (يعني أن الزوج إلخ) قال بن: هذا أحسن ما يحمل عليه المصنف، وأما حمله على التوكيل على الطلاق فغير صحيح إذ لا خلاف أن للزوج عزله ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره، وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه انظر المواق، وأما ما في ح عن اللخمي وعبد الحق من ذكر الخلاف في عزل الوكيل ففيه نظر، إذ الخلاف الذي ذكره اللخمي إنما ذكره فيما إذا قال الزوج لغيره طلق امرأتي هل يحمل على التمليك فليس له العزل أو على التوكيل فله العزل؟ هذا الذي يفيده أبو الحسن والمواق وابن غازي قال وحمل المصنف على هذا يحتاج إلى وحي يسفر عنه. قوله: (فهل له عزله) أي قبل أن يفعل ما وكل عليه.
قوله: (الراجح عدم العزل) أي نظر التعليق حق الغير، قال أبو الحسن: انظر إذا قالت الزوجة: أسقطت حقي من التمليك هل للزوج أن يعزل ذلك الوكيل الذي وكله على أن يملكها لأنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلق حق الغير وها هي قد أسقطت؟ أو يقال: إن للوكيل حقا في الوكالة قد ترجح فيه؟ اه‍ بن. قوله: (فله عزله قطعا) أي قبل أن يفعل ما وكل عليه. قوله: (فالمسائل ثلاث) أي فالأولى وكله على أن يخيرها أو يملكها، والثانية وكله على طلاقها، والثالثة خيره في عصمتها أو ملكه إياها، ففي كل من المسألة الأولى والأخيرة قولان والراجح عدم العزل فيهما، وفي الثانية له العزل اتفاقا، وكلام المصنف يتعين حمله على الأولى لان الثانية ليس فيها قولان وإن كان فيها توكيل، والثالثة وإن كان فيها قولان ليس فيها توكيل.
قوله: (المفوض له) أي طلاقها على وجه التخيير أو التمليك بأن قيل له: خيرتك في عصمتها أو ملكتك عصمتها. قوله: (إلا ما فيه المصلحة) أي فلا يرد إلا إذا كان في الرد مصلحة، ولا يطلق إلا إذا كان في الطلاق مصلحة، فإن لم تظهر المصلحة في طلاقه أو رده أو فعل أحدهما لغير مصلحة نظر الحاكم.
قوله: (كالزوجة في التخيير) أي إذا كان خيره الزوج في عصمتها، وقوله: والتمليك أي إذا كان الزوج ملكه عصمتها. قوله: (ومناكرة المخيرة) تفسير لما قبله، والأولى أن يقول: ومناكرته إن خيره قبل الدخول أو ملكه مطلقا. قوله: (إن حضر الوكيل) الأولى إن حضر ذلك الغير تفويض الزوج أو كان وقت التفويض غائبا غيبة قريبة لان هذا الغير ليس وكيلا. قوله: (شرط إلخ) أي أنه لا يكون تفويض أمر الزوجة للغير إلا إذا كان حاضرا أو قريب الغيبة كاليومين والثلاثة ذهابا كما في سماع عيسى. قوله: (فلها) أي فينتقل لها النظر. قوله: (إن مكنت بعلمه) فإن كان بغير علم لم يسقط خياره قاله محمد واستحسنه اللخمي.
قوله: (وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا) أي وهو ظاهر المدونة. وقوله ورجح أي رجحه في الشامل حيث قال: ولو مكنت بغير علمه على الأصح ونحوه في تت والشيخ سالم ومثله في التوضيح أيضا، فإنه بعد أن ذكر عن المدونة أن المملك إن مكن من المرأة زوجها زال ما بيده من أمرها قال ما نصه: ولو مكنته الزوجة ولم يعلم الأجنبي ففي المدونة يسقط خياره، وقال محمد: لا يسقط واستحسنه اللخمي. قوله: (أو إلا أن يغيب إلخ)
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست