وفرغ وفعل المحلوف عليه بعده طائعا فلا حنث. قوله: (إلا أن يترك المكره على التلفظ بالطلاق إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن الاستثناء راجع للاكراه القولي لا الفعلي إذ لا يتأتى فيه التورية، وحينئذ فلو قدمه المصنف على قوله: أو في فعل لكان أولى قوله: (والمراد بها هنا الاتيان بلفظ إلخ) أي وليس المراد بها معناها الحقيقي وهو اللفظ الذي له معنيان: قريب وبعيد فيطلق ويراد منه البعيد اعتمادا على قرينة.
قوله: (كأن يقول إلخ) أي وكأن يقول: جوزتي طالق ويريد جوزة حلقه ليس فيها لقمة مثلا بل سالكة.
قوله: (والمذهب إلخ) أي وما مشى عليه المصنف تبعا للخمي ضعيف. قوله: (بخوف مؤلم) أي بخوف شئ مؤلم يحصل له حالا أو في المستقبل إن لم يطلق. قوله: (ويكفي غلبة الظن) أي بحصول ذلك المؤلم إن لم يطلق.
وقوله: ولا يشترط تيقنه أي تيقن حصوله إن لم يطلق خلافا لما في سماع عيسى. قوله: (ولو لم يطل) أي كل من السجن والقيد، وهذا إذا كان ذلك المكره من ذوي الاقدار، وأما إن كان من غيرهم فلا يعد إكراها إلا إذا هدد بطول الإقامة في السجن أو القيد اه شيخنا عدوي. قوله: (لا في خلوة) أي فليس إكراها لا في حق ذي المروءة ولا في حق غيره. واعلم أن الملا يطلق على الجماعة من الاشراف وعلى الجماعة مطلقا، والمراد هنا الثاني كما يدل عليه قولهم واحترز به عما إذا فعل معه ذلك في الخلاء. قوله: (فإكراه مطلقا) أي سواء كان في الملا أو في الخلاء لذي مروءة أو غيره. والحاصل أن خوف الصفع الكثير إكراه مطلقا كان حصوله في الملا أو في الخلاء لذي مروءة وغيره، وخوف الصفع القليل إن كان حصوله في الخلاء فليس بإكراه مطلقا، وإن كان في الملا فهو إكراه لذي المروءة لا لغيره. قوله: (أو قتل ولده) عطف على مؤلم أي أو خوف قتل ولده. قوله: (وإن سفل) أي ولو عاقا قوله: (أو بأخذ لماله إلخ) أي أو بخوف أخذ لماله فهو عطف على مؤلم. واعلم أنه جرى في التخويف بأخذ المال ثلاثة أقوال: قيل إكراه، وقيل ليس إكراها، وقيل إن كثر فإكراه وإلا فلا، والأول لمالك والثاني لأصبغ والثالث لابن الماجشون.
ثم إن المتأخرين اختلفوا، فمنهم من جعل الثالث تفسيرا للأولين وذلك كابن بشير ومن تبعه وعلى هذا فالمذهب على قول واحد، ومنهم كابن الحاجب من جعل الأقوال الثلاث متقابلة إبقاء لها على ظاهرها وإلى الطريقتين أشار المصنف بقوله: وهل إن كثر إلخ فأشار بقوله: وهل إن كثر لطريقة الوفاق وحذف طريقة الخلاف أي أو مطلقا. وقوله تردد معناه طريقتان في رجوع الأقوال لقول واحد أو إبقائها على ظاهرها من كونها أقوالا متباينة. قوله: (لا أجنبي) هو بالجر عطف على ولده أي لا خوف قتل أجنبي أي فليس إكراها، فإذا قال له ظالم: إن لم تطلق زوجتك وإلا قتلت فلانا صاحبك أو أخاك أو عمك فطلق فإنه يقع عليه الطلاق لان التخويف بقتل الأجنبي وهو غير الولد لا يعد إكراها شرعا. قوله: (وأمر إلخ) أي كما إذا قال ظالم لشخص فلان عندك وتعلم مكانه ائتني به أقتله أو آخذ منه كذا، أو إن لم تأتني به قتلت زيدا صاحبك أو أخاك فقال: ليس عندي ولا أعلم مكانه فأحلفه الظالم على ذلك بالطلاق والحال أن الحالف يعلم مكانه وقادر على الاتيان به لذلك الظالم فإن الحالف لا يعذر بذلك ويحنث في يمينه ولكن لا إثم عليه في الحلف بل أتى بمندوب فيثاب عليه، وظاهره أنه يحنث ولو تحقق الحالف حصول ما ينزل بزيد لو امتنع من الحلف وهو كذلك، ثم إن ما ذكره من ندب الحلف لا يعارض ما مر من وجوب تخليص المستهلك من نفس أو مال لان محل الوجوب ما لم يؤد التخليص إلى الحلف كاذبا وإلا فلا يجب. تنبيه: لو ترك المأمور الحلف وقتل ذلك الأجنبي أو المطلوب فلا ضمان على ذلك المأمور، ففي المواق عن ابن رشد: إن لم يحلف لم يكن عليه حرج، نعم إن دل المأمور الظالم على ذلك المطلوب ضمن. قوله: (وكفر اليمين بالله) أي ويكفر ذلك الحالف عن يمينه إذا كانت بالله لان اليمين هنا وإن كانت غموسا إلا أنها تعلقت بالحال، وقد مر