في فرجها وينظر إليها النساء خلافا لما رجحه ابن يونس، وحينئذ فيجبر الزوج على الرجعة فقد علمت أن المسألة ذات أقوال ثلاثة. قوله: (ورجح إدخال خرقة) أي لأنها تتهم على عقوبة الزوج بالارتجاع ولا ضرر عليها في الاختبار. قوله: (لأنه من الخلاف) ففي طفي وابن عات ما نصه: وحكى ابن يونس عن بعض الشيوخ أنها تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء. قوله: (وينظرها النساء) المراد بهن ما فوق الواحدة وهذا اقتصار على الشأن الأليق وإلا فالرجال يعرفون الحيض.
قوله: (فالقول قوله) وانظر هل بيمين أم لا. قوله: (وكذا الذي يفسخ قبل واطلع عليه قبل البناء) هذا أولى مما قبله لان هذا الفسخ كطلاق غير المدخول بها وهو جائز في حالة الحيض. قوله: (في زمن الحيض) أي إذا عثر عليه في ذلك الزمن. قوله: (أشد مفسدة) أي وحينئذ فيرتكب أخف المفسدتين حيث تعاضتا.
قوله: (وعجل إلخ) حاصله أن المولى إذا حل أجل الايلاء في زمن حيض امرأته ولم يفئ أي لم يرجع عن يمينه ويكفر عنه فالمشهور وهو قول ابن القاسم أنه يطلق عليه ويجبر على الرجعة لأنه صدق عليه أنه طلق في الحيض وطلاقه رجعي، واستشكل تعجيل الطلاق على المولى في الحيض بأن الطلاق إنما يكون عند طلبها الفيئة أي الرجوع عن اليمين والتكفير عنه وطلبها حال الحيض ممتنع وإن وقع لا يعتبر كما يدل له ما يأتي. وأجيب بحمل هذا على ما إذا وقع منها طلب الفيئة قبل الحيض وتأخر الحكم بالطلاق حتى حاضت أو أن ما هنا قول وما يأتي قول آخر. قوله: (بالسنة) أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء فارقها. قوله: (لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب) أي لاحتمال أن يرضى من له الخيار بعيب صاحبه، فإن عجل فيه وقع بائنا إن أوقعه الحاكم ولا رجعة له كما قال ابن رشد وهو المعتمد، وقال اللخمي: يقع رجعيا ويجبر على الرجعة إلا في العنين فإنه بائن، فإن أوقعه الزوج من غير حاكم فرجعي، ويجبر على الرجعة إلا في العنين فإنه بائن لأنه طلاق قبل الدخول. قوله: (كسيد في عبده) أي تزوج ذلك العبد بغير إذن سيده، وقوله: وولى في محجوره أي بأن تزوج صغير أو سفيهه بغير إذن وليه فلا يعجل فسخه في حال حيض المرأة وهذا ظاهر فيما إذا كان الفسخ بعد البناء، وأما إذا كان قبله فيشكل منع تعجيله مع ما مر من أنه يجوز طلاق غير المدخول بها في الحيض اه خش وعبق. قال بن: وهذا قصور لأنه في النص مقيد بكونه بعد البناء. ابن المواز: وأما ما للولي إجازته وفسخه فإن بنى فلا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقة بائنة يؤخر ذلك ولي السفيه وسيد العبد حتى تطهر ثم يطلقها عليه بطلقة بائنة، ولو عتق العبد ورشد السفيه قبل الطلاق لم يطلق عليه اه، انظر المواق. فعلم منه أنه إذا لم يحصل بناء كان لولي الصغير والسفيه وسيد العبد فسخ النكاح في حالة الحيض. قوله: (فلا يتلاعناه في الحيض) أي بل حتى تطهر منه فإن تلاعنا فيه أثم ووقعت الفرقة. قوله: (ثلاثا للسنة) أي كذا لو قدم قوله للسنة على قوله ثلاثا. قوله: (وإلا فواحدة) هذا التفصيل لابن الماجشون. وقوله: والمعتمد إلخ هو قول ابن القاسم فيقول بلزوم الثلاث مطلقا كانت المرأة حاملا أم لا قدم ثلاثا على قوله للسنة أو أخره كانت المرأة مدخولا بها أم لا، وقال سحنون: يلزمه ثلاث في غير الحامل وواحدة إن كانت حاملا لأنها إذا ولدت خرجت من العدة ولم يلحقها طلاق ثان. قوله: (والمعتمد الثلاث) أي إذا لم يدخل بها. وقوله أيضا أي كما يلزمه الثلاث إذا دخل. قوله: (أو واحدة عظيمة) مثل ذلك: أنت طالق ملء ما بين السماء والأرض ما لم ينو