حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
قوله: (إن فهم الالتزام أو الوعد) راجع للصورتين أما رجوعه لأفارقك فظاهر لان صيغ الالتزام والوعد استقبالية لان متعلقها مستقبل وأفارقك مستقبل، وأما رجوعه لفارقتك فلانه وإن كان ماضيا إلا أن تخلص الفعل للاستقبال، وقوله إن فهم الالتزام أو الوعد بأن يقول لها: فارقتك أو أفارقك ولا بد أو إن أعطيتني ألفا التزمت أن أفارقك أو فارقتك متى شئت بكسر التاء هذا مثال الالتزام، ومثال الوعد: إن أتيني بألف أفارقك أو فارقتك لكن لست ملتزما للفراق أو فارقتك إن شئت بضم التاء فصيغ الالتزام والوعد واحدة، والاختلاف إنما هو بالقرائن كقوله: ولا بد أو لست ملتزما لذلك.
قوله: (إن ورطها) راجع للوعد ومفهومه إذا لم يوقعها في ورطة بأن كان عندها دراهم أو دنانير فدفعت منها فلا يلزمه الطلاق بناء على المشهور من عدم لزوم الوفاء بالوعد. قوله: (فيجبر على إيقاع الطلاق) أي على إنشائه أي فيجبر على أن يقول لها: أنت طالق، وقوله ولا يلزمه أي الطلاق بمجرد إتيانها بالألف هذا ما قاله الناصر اللقاني في حاشية التوضيح وهو المعتمد اه‍ عدوي. قوله: (خلافا لظاهر المصنف) أي من حصول البينونة بمجرد إتيانها بالألف ولا يحتاج لانشاء طلاق وذلك لأنه قال:
والبينونة أي وتلزم البينونة بمجرد الاتيان بالمال وسلمه له عج، قال بن: قلت ما أفاده كلام المصنف هو الذي يفيده السماع ونصه: قال ابن القاسم وسئل مالك عن رجل قال لامرأته: اقضيني ديني وأنا أفارقك فقضته ثم قال: لا أفارقك حق كان لي عليك فأعطيتنيه قال: أرى ذلك طلاقا إن كان ذلك على وجه الفدية، فإن لم يكن على وجه الفدية حلف بالله أنه لم يكن على وجه الفدية ويكون القول قوله اه‍ ابن رشد معناه أي معنى قوله: إن كان على وجه الفدية إذا ثبت أن ذلك كان على وجه الفدية ببساط تقوم عليه بينة مثل أن تسأله أن يطلقها على شئ وتعطيه إياه فيقول لها: اقضيني ديني وأنا أفارقك، أو ما أشبه ذلك، أو يقر بذلك على نفسه، فإذا ثبت ذلك أو أقر بذلك على نفسه كان خلعا ثابتا اه‍ كلام بن فتحصل أن كلا من الطريقتين قد رجح. قوله: (ويلزمها الألف) أي عند ابن المواز، وفي المدونة أنه لا يلزمها الألف إلا إذا طلق ثلاثا وحينئذ فتلزمه تلك الواحدة ولا يلزمها الألف، وينبغي أن تكون بائنة نظرا لكونه أوقعها في مقابلة عوض وإن لم يتم، وقد تبع شارحنا عبق في نسبه ذلك القول للمدونة، ومثله في البدر القرافي، وفي بن أن في هذا النقل عن المدونة نظرا والظن أنه باطل إذ لم يذكره المواق ولا ح ولا المصنف في التوضيح، وإنما نقل هذا القول عن عبد الوهاب في الاشراق اه‍. لكن من حفظ حجة فانظره. قوله: (فتلزمها الألف لحصول غرضها وزيادة) الذي استظهره ابن عرفة رجوعه عليه بما أعطته ونصه: روى اللخمي إن أعطته مالا على تطليقها واحدة فطلقها ثلاثا لزمها المال ولا قول لها ثم قال قلت: والأظهر رجوعها عليه بما أعطته لأنه بطلاقه إياها ثلاثا يعيبها لامتناع كثير من الناس من تزويجها خوفا من جعله محللا لها فتسئ عشرته ليطلقها فتحل للأول، وما استظهره ابن عرفة مثله قول ابن سلمون: وإن أوقع ثلاثا على الخلع نفذ الطلاق وسقط الخلع اه‍. واعتمده في التحفة فقال:
وموقع الثلاث في الخلع ثبت طلاقه والخلع رد إن أبت اه‍ بن. قوله: (ففعل) أي سواء أوقع البينونة أول الشهر أو في أثنائه أو في آخره.
قوله: (فقبلت في الحال) أي بأن قالت في الحال: رضيت بكونك تطلقني غدا بألف، وكذا إن لم ترض بذلك في الحال بل في الغد فيلزمها الألف على كل حال وتطلق عليه في الحال.
قوله: (ويلزمها الثوب) أي الحاضر المشار إليه. قوله: (ولو وقع الخلع) أي كما لو قالت له: خالعني على ثوب هروي فقال لها: أنت طالق فأتت له بثوب فتبين أنه مروي. قوله: (وإن كان بعده) أي
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست