حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٠
وإن كان تبين أنه مروي بعد أن قبله وأخذه، وقوله: ويلزمها الهروي أي بدل ذلك المروي. قوله: (أو بما في يدها إلخ) حاصله أنه إذا قال لها: إن دفعت إلي ما في يدك وكانت مقبوضة فأنت طالق ففتحتها فإن وجد فيها شئ متمول ولو يسيرا كدرهم فإنها تبين منه باتفاق، وأما إن وجد فيها شئ غير متمول أو لم يوجد فيها شئ بأن وجدت فارغة فإنها تبين أيضا عند محمد وسحنون واستحسنه ابن عبد السلام قائلا إنه الأقرب، واختار اللخمي خلافه وهو عدم البينونة في هذه الحالة. قوله: (مجوزا لذلك) أي مجوزا لان يكون فيها شئ أوليس فيها شئ. قوله: (كالجنين) أي كالمخالعة على الجنين فينفش الحمل فإن الخلع لازم أي البينونة لازمة له ولا يرجع عليها بشئ لأنه خالعها مجوزا لذلك. قوله: (وغير المعين) أي كما لو قالت له: خالعني على ثوب هروي فخالعها فأتت له بثوب هروي فاستحقت منه فيلزمها مثلها. قوله: (وما لها فيه شبهة) أي كما لو خالعته بثوب معينة أو دابة كذلك ورثتها من أبيها مثلا فاستحقت فالخلع لازم ويلزمها قيمتها. قوله: (أو بتافه إلخ) حاصله أن الرجل إذا قال لزوجته: إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق أو فقد خالعتك فإن أتته بخلع المثل لزمه الخلع وإن أتته بدون خلع المثل وهو المراد بالتافه فإنه لا يلزمه الخلع ويخلي بينها وبينه. قوله: (ولا يمين عليه) لا يقال: هذا يعارض قول المصنف سابقا وإن أطلق لوكيله أو لها حلف أنه أراد خلع المثل لما مر أنه محمول على ما إذا قال: إن دعوتيني إلى مال أو صلح بالتنكير فأنت طالق فأتته بأقل من خلع المثل فيحلف أنه أراد خلع المثل ولا يلزمه طلاق.
قوله: (أو طلقتك ثلاثا) يعني أن الرجل إذا قال لزوجته: طلقتك ثلاثا بألف فقالت: لا أقبل إلا واحدة من الثلاث بثلث الألف فإنه لا يلزمه الطلاق. قوله: (لم أرض إلخ) أي ما قصدي وغرضي أن تتخلص مني إلا بالألف لا بأقل من ذلك. قوله: (ولذا) أي لأجل احتجاج الزوج بما مر. قوله: (لزمته الواحدة) أي لان مقصوده قد حصل. قوله: (وإن ادعى الخلع) أي ادعى أنه طلقها طلقة على عوض قدره كذا ولم تدفعه له. قوله: (حلفت) أي على نفي ما ادعاه الزوج. قوله: (وأخذ ما ادعى) أي من العوض والقدر والجنس. قوله: (فالحكم ما قاله المصنف) أي فلا شئ له في دعواه الخلع ويقع الطلاق بائنا وله ما قالت في دعوى الجنس والقدر. قوله: (والقول قوله بيمين إن اختلفا في العدد) وقيل بغير يمين، ووجهه أن ما زاد على ما قاله الزوج هي مدعية له، وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وعلى الأولى، فلو نكل الزوج حبس حتى يحلف فإن طال دين ولا يقال هي تحلف وتثبت ما تدعيه لان الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف وتبين منه إذا اتفقا على الخلع وتكون رجعية في غيره، وفائدة كون القول قوله أنه إذا تزوجها بعد زوج تكون معه على تطليقتين اعتبارا بقوله: طلقت واحدة لا أن له أن يتزوجها قبل زوج لما في سماع عيسى، وأقره ابن رشد من أن المرأة إذا أقرت بالثلاث وهي بائن لم تحل لمطلقها إلا بعد زوج فإن تزوجته قبل زوج فرق بينهما، وقال ابن رشد: لو ادعت ذلك وهي في عصمته ثم أبانها فأرادت أن تتزوجه قبل زوج وقالت: كنت كاذبة وأرادت الراحة منه صدقت في ذلك ولم تمنع من مراجعته ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه اه‍. ونقله ابن سلمون وصاحب الفائق وغيرهما انظر بن. قوله: (كدعواه إلخ) أي فالقول قوله
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست