قوله: (ثم إن أبى ضرب بالفعل) ينبغي أن يقيد الضرب بظن الإفادة كما تقدم في قوله: ووعظ من نشزت، بل ذكره في التهديد بالضرب، فإن ارتجع الحاكم قبل فعل شئ من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع مع فعلها وإلا لم يصح، والظاهر وجوب الترتيب، وأنه إن فعلها كلها من غير ترتيب ثم ارتجع مع إباية المطلق صحت الرجعة قطعا. قوله: (حتى تطهر) أي من الحيض الذي طلقها فيه، فإذا طهرت منه وطئها لأجل إصلاحها. واعلم أن الاستحباب منصب على المجموع فلا ينافي وجوب الامساك في حالة الحيض، فلو طلقها في الطهر الأول كره له ولم يجبر على الرجعة. قوله: (وبالوطئ يكره الطلاق) لما مر أنه يكره طلاقها في طهر مسها فيه لأنها لا تدري هل تعتد بالأقراء أو بوضع الحمل فقد ألبس عليها عدتها.
قوله: (وفي منعه في الحيض خلاف) فيه أن ظاهره يقتضي أن الخلاف في الحكم أي هل الطلاق في الحيض ممنوع أو لا؟ مع أنه ممنوع اتفاقا، والخلاف إنما هو في كون المنع معللا بطول العدة أو أنه تعبدي، فلو قال المصنف: وهل منعه في الحيض إلخ كان أولى لأنه أدل على المقصود، إلا أن يقال: إن في كلام المصنف حذف مضاف أي وفي كون منعه في الحيض لتطويل العدة إلخ. ويدل على ذلك الحذف ما قدمه من تصريحه بمنعه فيه فتأمل. قوله: (لم تحسب من العدة إلخ) أي فهي في أيام الحيض ليست زوجة ولا معتدة. قوله: (جواز طلاق الحامل في الحيض) أي فلو كان المنع في الحيض تعبدا لحكم بمنع الطلاق في الحيض ولو كانت حاملا أو غير مدخول بها مع أنه حكم بجواز طلاقهما. قوله: (لمنع الخلع إلخ) أي وإنما حكم بأنه تعبدي لمنع إلخ فهو علة للحكم بأنه تعبدي لا علة له لأنه لا يعلل. قوله: (لمنع طلاق الخلع) أي فلو كان المنع في الحيض معللا بتطويل العدة لجاز الخلع في الحيض لان الحق لها وقد رضيت بإسقاطه بل طلبت ذلك وأعطت عليه مالا. وللأول أن يقول: من أذن لاحد أن يضره فلا يجوز له أن يضره قاله شيخنا السيد. قوله: (ولأجل عدم الجواز فيه) أي ولأجل عدم جواز الطلاق في الحيض.
قوله: (لجاز إذا رضيت) أي لان الحق لها وقد أسقطته. قوله: (وإن لم تقم) قال عبق: الواو للحال قال بن: هو غير صواب بل المبالغة صحيحة لان دليل التعبد هو الاطلاق اه وفيه نظر، إذ يصح جعلها للحال ويكون اقتصر على محل الاستدلال. والحاصل أن الواو في قوله: وإن رضيت، وفي قوله: وإن لم تقم يصح جعلها للحال ويكون اقتصارا على محل الاستدلال ويصح جعلها للمبالغة والاستدلال بالعموم. قوله: (خلاف) القول الأول شهره ابن الحاجب والثاني قال اللخمي: هو ظاهر المذهب وإنما ذكره المصنف علة المنع في الطلاق في الحيض دون سائر الأحكام مع أن كتابه ليس موضوعا لبيان التواجيه، وذكر الأسباب بل لبيان الاحكام فقط لما يترتب على بيان العلة هنا من الاحكام دون غيره فتأمل. قوله: (وصدقت إلخ) حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها وترافعا وهي حائض فقالت:
طلقني في حال حيضي، وقال الزوج: طلقتها في حال طهرها فإنها تصدق بيمين على الظاهر لدعواها عليه العداء والأصل عدمه فتحلف لمخالفتها الأصل ولا ينظرها النساء لأنها مؤتمنة على فرجها، خلافا لما في طرر ابن عات من أن النساء ينظرن لمحل الدم من فرجها، ولا تكلف أيضا بإدخال خرقة