على النكاح. قوله: (لا يجوز) أي والموضوع أن المرض مخوف فإن كان غير مخوف كان جائزا ابتداء كالصحيح. قوله: (وتزوجت غيره) أي وسواء كانت مدخولا بها أو كانت غير مدخول بها. قوله: (إن ماتت في مرضه) أي ولو في أثناء عدتها. قوله: (طال أو قصر) أي ولو خرجت من العدة ولو تزوجت أزواجا. قوله: (ولا يرثها إن ماتت) أي ولو كان موتها قبل انقضاء عدتها. قوله: (فإن طلقت نفسها طلاقا رجعيا) هذا ظاهر في التمليك ويحمل التخيير على المقيد بواحدة رجعية وما يأتي من بطلانه إذا قضت بدون الثلاث في المطلق. قوله: (فإنه يرثها) أي إذا لم تنقض العدة كما ترثه هي مطلقا. قوله: (أو أوقعت الطلاق فيه) أي سواء كان التخيير أو التمليك في المرض أو في الصحة. قوله: (فإنها ترثه) أي ولو خرجت من العدة. وقوله: ولا يرثها أي ولو ماتت قبل فراغ عدتها. قوله: (تقوم مقام الطلاق) أي مقام فرقة الطلاق. قوله: (إن كلمت زيدا) أي أو قال لها: إن دخلت دار زيد فأنت طالق فدخلتها في مرضه قاصدة حنثه فإذا مات من ذلك المرض ورثته دونها. قوله: (فأحنثته فيه) أي أوقعت الحنث عليه في المرض سواء كان التعليق في الصحة أو في المرض. قوله: (فترثه) أي ولو خرجت من العدة. وقوله:
دونها أي فإذ ماتت هي وهو في ذلك المرض فإنه لا يرثها إذا كان موتها بعد انقضاء عدتها وإلا ورثها لأنها رجعية، وما ذكره المصنف من إرثها له مطلقا هو المشهور، ومقابله ما رواه علي بن زياد عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة. قوله: (أو طلق زوجته الكتابية أو الأمة) أي طلاقا رجعيا أو بائنا. قوله: (فترثه) أي لاتهامه على منعها من الإرث لما خشي الاسلام أو العتق، وسواء أسلمت أو عتقت في العدة أو بعدها.
وقوله دونها أي ما لم يكن الطلاق رجعيا وماتت في العدة. قوله: (أو تزوجت غيره) الأولى أن يقول:
وإن تزوجت غيره لان هذا الفرع ليس مباينا للطلاق في المرض حتى يعطف عليه بل مرتب عليه اه بن.
قوله: (منه) أي من ذلك المرض الذي طلقها فيه. قوله: (بدليل قوله إلخ) أي لأنه لو كان الأول بائنا لم يرتدف عليه طلاق المرض الثاني قوله: (ثم مرض) أي والحال أنه لم يكن ارتجعها بعد صحته، أما لو ارتجعها بعد صحته ثم مرض فطلقها رجعيا أو بائنا فإنها ترثه إن مات من مرضه الثاني ولو بعد العدة. قوله: (لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول) أي لان الفرض أن الطلاق الأول رجعي ومات في العدة فترثه، فإن لم يبق من عدة الأول بقية فإنها لا ترثه بالطلاق في المرض الثاني لأنه طلاق مردف على الأول وقد زالت تهمة الطلاق الأول بالصحة. قوله: (إلا في عدة الطلاق الأول) فيه أن الثاني لا عدة له فلا حاجة لقوله الأول، فكان الأولى أن يقول: لم ترثه إلا في العدة، والجواب أن قوله الأول لبيان الواقع، أو أن المفهوم وهو لا ترثه في عدة الثاني سالبة تصدق بنفي الموضوع أي ولا ترثه في عدة الثاني لأنه لا عدة له تأمل.