حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
أكثر من واحدة في طهر لم يمس فيه، وأولى إذا كان في طهر مسها فيه، ثم إن ظاهره أن الزائد على الواحدة مكروه مطلقا، وقال اللخمي: إيقاع اثنتين مكروه وثلاثة ممنوع ونحوه في المقدمات واللباب، وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي: مراده التحريم اه‍ من التوضيح. ونقل ابن عبد البر وغيره الاجماع على لزوم الثلاث في حق من أوقعها، وحكى في الارتشاف عن بعض المبتدعة أنه إنما يلزمه واحدة، ونقل أبو الحسن عن ابن العربي أنه قال: ما ذبحت بيدي ديكا قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي، وهذا منه مبالغة في الزجر عنه اه‍ بن. وقد اشتهر هذا القول عن ابن تيمية، قال بعض أئمة الشافعية: ابن تيمية ضال مضل لأنه خرق الاجماع وسلك مسلك الابتداع وبعض الفسقة نسبه للامام أشهب لأجل أن يضل به الناس وقد كذب وافترى على هذا الامام لما علمت من أن ابن عبد البر وهو الامام المحيط قد نقل الاجماع على لزوم الثلاث، وأن صاحب الارتشاف نقل لزوم الواحدة عن بعض المبتدعة اه‍ مؤلف. قوله: (أو أردف في العدة) أي أو طلق واحدة في طهر لم يمسها فيه لكنه أردف عليها في العدة طلقة أخرى. قوله: (وشبه في عدم الجبر فقط) أي لا في عدم الجبر والكراهة لان مذهب المدونة الحرمة وإن كان لا يجبر فيه على الرجعة وهو المعتمد خلافا لمن قال بالكراهة. قوله: (كقبل الغسل) أي كما لا يجبر على الرجعة إذا طلقها قبل الغسل من الحيض، وبعد أن رأت علامة الطهر من قصة أو جفوف أو طلقها قبل التيمم الذي يجوز به الوطئ بعد رؤية علامة الطهر لأجل مرض أو عدم ماء فقد أعطيت تلك المرأة التي رأت علامة الطهر ولم تغتسل حكم الحائض من حيث منع الطلاق وحكم الطاهر من حيث عدم الجبر على الرجعة. قوله: (بعد الطهر) متعلق بالجائز، وكذا قوله لمرض أي الذي يجوز به الوطئ بعد الطهر لأجل مرض إلخ. قوله: (ومنع فيه) أي إذا كان ذلك الطلاق بعد الدخول وهي غير حامل بدليل ما بعده. قوله: (وأجبر على الرجعة) أي إذا لم يكن ذلك الطلاق بالثلاث أو مكملا لها. قوله: (ولو لمعادة الدم) هذا مبالغة في الجبر على الرجعة لا فيه وفي الحرمة. وحاصله أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل تمام عادتها وطهرت منه فطلقها زوجها ثم عاودها الدم قبل طهر تام فإن الزوج يجبر على الرجعة، وإن كان طلاقه وقع في طهر لأنه لما كان الدم العائد بعد ذلك الطهر يضاف للدم قبله لعوده قبل تمام الطهر نزل منزلة دم واحد ونزل الطهر بينهما كلا طهر، وبه قال أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو عمران الفاسي وصوبه ابن يونس. قوله: (بأن ظن عدم عوده) أي بسبب ظنه عدم عوده.
قوله: (وهو المعتمد) ومقابله ما قاله بعض أشياخ عبد الحق من أنه لا يجبر على الرجعة واستحسنه الباجي، وإليه أشار المصنف بقوله: والأحسن عدمه وهو ضعيف، وقد أشار المصنف لرده بلو في قوله: ولو لمعادة الدم. قوله: (لأنه طلق حال الطهر) أشار بهذا إلى أن هذا القول يعتبر الحال، وأما الأول فيعتبر المآل. قوله: (والجبر يستمر لآخر العدة) أشار بهذا إلى أن قول المصنف لآخر العدة متعلق بقوله: وأجبر على الرجعة. وقوله لآخر العدة فإن خرجت منها قبل ارتجاعها فقد بانت منه فلا رجعة لها. قوله: (ما بقي شئ إلخ) أي وهذه قد بقي لها شئ من العدة لان عدتها لا تنقضي إلا بدخولها في الحيضة الرابعة بالنسبة للحيضة التي أوقع فيها الطلاق.
قوله: (أباح في هذه الحالة طلاقها) أي طلاق المرأة التي طلقها زوجها في الحيض.
قوله: (أن يأمره الحاكم) أي ولو لم تقم المرأة بحقها في الرجعة لان الارتجاع في هذه الحالة حق لله تعالى.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست