عليه، وعليه فاختلف هل يعتبر قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر الميراث فأقل أو يعتبر يوم الموت فيوقف المخالع به كله إلى يوم الموت؟ فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه، وإن كان أكثر منه فلا شئ له منه عند ابن رشد ولا إرث له بحال، وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد، أما إن صحت أخذ جميع ما أخالع به، وبهذا يعلم أن ما اقتضاه كلام المصنف من أن التأويلين في الرد وعدمه مع الاتفاق على المنع غير ظاهر بل هما في الجواز وعدمه اه بن. قوله: (لم يجز ولا يرثها) أي وحينئذ فلا شئ له من الخلع ولا من الميراث هذا ظاهره. قوله: (على إطلاقه) أي فقولها لم يجز أي فيرد لها إن كانت حية أو لوارثها كله ولا يبقى للزوج منه شئ سواء كان ذلك المال المخالع به قدر ميراثه منها أو أقل أو أكثر. قوله: (ظرف للمجاوز) أي فمجاوزة المخالع به لارثه وعدم مجاوزته إنما تعتبر يوم موتها لا يوم الخلع خلافا للقائل به. قوله: (ولا يتوارثان) استفيد مما مر عن المدونة ومن هنا أنهما لا يتوارثان على كلا القولين ولو في العدة لان الطلاق بائن. قوله: (أي أنه يبطل القدر المجاوز لارثه مما اختلعت به) أي وأما قدر ميراثه منها فلا يرد بل يمضي. قوله: (لم يلزم) ظاهره ولو قل النقص اه عدوي. قوله: (إذ لا منة تلحق الزوج) أي بخلاف ما مر في الصداق من أنه إذا وكله على أن يزوجه بألف فزوجه بألفين فإن للزوج الكلام ولو تممه الوكيل من عنده. قوله: (أو أطلق له أي للوكيل) أي بأن قال له: وكلتك على خلع زوجتي ولم يسم له شيئا يخالعها به. قوله: (أو لها) أي بأن قال لها: إن دعيتني للصلح فأنت طالق، أو إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق. قوله: (عن خلع المثل) أي ولم يرض الزوج بذلك الأقل. قوله: (وأما إن قال إلى ما أخالعك به) أي وأما إن قال: إن دعيتني إلى ما أخالعك به أو إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق. قوله: (انظر الحاشية) نص كلام الحاشية الحق أنه إذا قال لها إن أعطيتيني ما أخالعك به قبل قوله أنه أراد خلع المثل بلا يمين، وإن قال: إن دعوتيني إلى الصلح فالقول قوله، ولو ادعى أنه أراد أكثر من خلع المثل لكن بيمين وحينئذ فمحل كون القول قوله بيمين، فيما إذا كان أراد خلع المثل الذي هو موضوع المصنف فيما إذا قال: إن دعوتيني إلى مال أو صلح بالتنكير. قوله: (على ما سمت له) بأن قالت لوكيلها: خالع عني بعشرة فزاد على ما سمت له. قوله: (أو على خلع المثل إن طلقت) بأن قالت لوكيلها: خالع عني ولم تسم شيئا فخالع عنها بأزيد من خلع مثلها. قوله: (ورد المال إلخ) يعني أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا عن ضرر وأقامت بينة سماع على الضرر فإن الزوج يرد لها ما خالعها به وبانت منه، وهذا ظاهر إذا كانت قد دفعت المال من عندها، فلو دفعه أجنبي من عنده فإن قصد فداء المرأة من ضرر الزوج بها رد المال له، وإن لم يقصد ذلك فلا يرد المال له بل لها لقصده التبرع لها كذا استظهر عج. قوله: (حيث طلبت ذلك) أي ما ذكر من رد المال وإسقاط ما التزمه. قوله: (بشهادة سماع) أي بشهادة رجلين بالسماع من غير يمين كما في عبق،
(٣٥٥)