أي والمراد تعرض للفساد إن لم يتمه. قوله: (وأتمه إن دخل) أي إن غفل عنه حتى دخل، وقوله: وأتمه أي أتمه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح، ولا يلزمه صداق المثل على القاعدة.
قوله: (وإلا يدخل) أي بأن عثر عليه قبل الدخول. قوله: (ووجب فيه نصف المسمى) أي لما مر من أن كل نكاح فسد لعقده أو لصداقه وفسخ قبل البناء فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين والمتلاعنين. قوله: (ويفسخ قبل الدخول) أي ولا شئ لها. قوله: (ويثبت بعده بصداق المثل) أي حتى في الزوجة الكتابية التي تزوجها بالخمر أو الخنزير، ولو كانت قد قبضت ذلك واستهلكته عند ابن القاسم، وقال أشهب: لها ربع دينار. اللخمي: وهو أحسن لان حقها في الصداق سقط بقبضها لأنها تستحله وبقي حق الله اه عدوي. قوله: (لشموله جلد الأضحية) أي بخلاف قوله: أو بما لا يملك فإنه لا يشمل ما ذكر لان جلد الأضحية وجلد الميتة بعد دبغه يملك وإن كان لا يباع. قوله: (كقصاص) أي كعدم قصاص لان صورة المسألة: أن امرأة قتلت أبا رجل واستحق ذلك الرجل دمها فاتفق معها على أن يتزوجها ويجعل صداقها عدم قتلها فإنه لا يجوز، وكذا إذا كان أخوها قد قتل أبا ذلك الرجل واستحق دمه.
تنبيه: أدخلت الكاف ما أشبه القصاص مما هو غير متمول كتزوجه بقراءته لها شيئا من القرآن كسورة يس مثلا ويجعل ذلك صداقا، وأما لو تزوجها على تعليم القرآن أو شئ منه فسيأتي أن فيه قولين، وكتزويجه بعتقه أمة على أن يجعل عتقها صداقها، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج صفية وجعل عتقها صداقها فهو من خصوصياته، أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة. قوله: (ويسقط القصاص) أي بمجرد التزوج سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو ثبت بالدخول. قوله: (ويرجع للدية) أي لدية العمد سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو دخل وله العفو مجانا وليس له الرجوع للقصاص.
قوله: (على التبقية) أي وأما على الجذ فيجوز بشرطه الآتي. قوله: (أو على دار فلان) أي كأن يزوجها على أن يشتري لها دار فلان بماله ويجعلها لها صداقا، وقوله أو سمسرتها أي بأن يتزوجها على أن يشتري لها دار فلان بمالها ويجعل سمسرته فيها صداقا لها، وإنما منع النكاح بما ذكر لكثرة الغرر لأنه لا يدري هل يبيعها ربها أم لا؟ وهل يباع في يوم مثلا أو يومين؟ قوله: (ومحل الفساد) أي في صورة السمسرة الثانية.
وقوله قبل البيع أي إذا تزوجها بالسمسرة قبل البيع. وقوله: وأما بعده أي وأما إذا تزوجها بالسمسرة بعده. قوله: (بعضه أجل لأجل مجهول) أي وبعضه الآخر حال أو أجل لأجل معلوم، ومحل الفساد إذا أجل بعضه بأجل مجهول كموت أو فراق ما لم يحكم بصحته حاكم يرى ذلك كالحنفي وإلا كان صحيحا.
قوله: (أو بعضه لأجل) قال المتيطي: المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه العمل أنه إذا أجل الصداق كلا أو بعضا بأجل ولم يعين قدره فإنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل اه عدوي.
قوله: (ولم يقيد الاجل) أي ولم يعين قدره بأن قال: أتزوجها بعشرة كلها أو خمسة منها مؤجلة بأجل وترك تعيين قدره قصدا، أما إذا كان ترك تعيين قدر الاجل لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح، ويضرب له من الاجل بحسب عرف البلد في الكوالئ قياسا على بيع الخيار إذا لم يضرب للخيار أجل فإنه يضرب له أجل الخيار في تلك السلعة المبيعة على خيار والبيع جائز، وقد نقله المواق عن ابن الحاج وابن رشد