حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
على هلاكه بينة وحصل طلاق قبل الدخول فضمانه ممن هو بيده فكل من ضاع في يده يغرم للآخر حصته. قوله: (وبالقبض في الفاسد) بأن مضى بكدخول فكالصحيح، وظاهره أنها إنما يضمن بالقبض في الفاسد سواء كان الفاسد لصداقه أو لعقده وأثر خللا في الصداق وكان لعقده فقط وهو ما رجحه شيخنا تبعا للقاني، وهناك طريقة أخرى وهي أن ضمانها بالقبض إذا كان فسد النكاح لصداقه دخل أو لم يدخل أو كان فساده لعقده وأثر خللا في صداقه، وأما لو كان فساده لعقده كان ضمانا بالعقد كالصحيح، ويدل لهذا ما يأتي عند قول المصنف وضمنه بعد القبض. قوله: (وتلفه) يعني إن تلف الصداق إذا لم يثبت هلاكه وكان مما يغاب عليه كالمبيع إذا لم يثبت هلاكه وكان مما يغاب عليه، فكما أن المبيع المذكور ضمانه ممن هلك في يده سواء كان البائع أو المشتري، فكذلك الصداق المذكور ضمانه ممن هلك بيده سواء كان الزوج أو الزوجة، فإذا كان في يد الزوج وادعى ضياعه وكان قد دخل بها ضمن لها قيمته أو مثله وإن كان بيدها ضاع عليها، وإن كان قد طلق قبل البناء لزم لها نصف الصداق إن ضاع بيده، وإن كان بيدها غرمت له نصف القيمة أو نصف المثل. قوله: (فالذي يصدق فيه البائع والمشتري إلخ) أي وهو ما لا يغاب عليه وما يغاب عليه إذا ثبت هلاكه، أي والذي لا يصدق فيه البائع والمشتري لا يصدق فيه الزوج والزوجة وذلك إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة.
قوله: (وكذا الزوجة إذا حصل طلاق) أي والحال أنها قبضت جميعه. قوله: (فعلم أنه يحمل ضمانه على صورة) أي وهي إذا كان مما لا يغاب عليه أو مما يغاب وثبت هلاكه ببينة. وقوله وتلفه على صورة أخرى وهي ما إذا كان مما يغاب عليه ولم يثبت هلاكه. قوله: (وإن كان سبب الضمان هو التلف) أي فهو بدون ذلك الحل من عطف السبب على المسبب. قوله: (فإنه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته) أي يوم عقد النكاح. قوله: (أي اطلاعها إلخ) الأولى أي اطلاعها على عيب قديم فيه كالمبيع أي مثل اطلاع المشتري على عيب قديم في المبيع فيثبت لها الخيار في التماسك به أو رده، وترجع مثله إن كان مثليا أو مقوما موصوفا، وترجع بقيمته إن كان مقوما معينا، كما أن المشتري إذا اطلع على عيب قديم كذلك.
قوله: (أو بعضه) بالرفع عطف على تعييبه على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ويصح عطفه على الضمير في تعييبه وحينئذ فيجوز فيه الجر والنصب لان الضمير في محل جر باعتبار كونه مضافا إليه، وفي محل نصب باعتبار كونه مفعولا للمصدر. قوله: (أي استحقاق بعضه أو تعييب بعضه كالبيع) فإذا تزوجها بدار بعينها فاستحق بعضها، فإن كان الذي استحق من الدار فيه ضرر بأن كان أزيد من الثلث كان لها أن ترد بقيتها وتأخذ منه قيمتها أو تحسب ما بقي وترجع بقيمة ما استحق، وإن استحق منها الثلث أو الشئ التافه الذي لا ضرر فيه رجعت بقيمة ما استحق فقط، وإذا تزوجها بشئ واحد بعينه أو بعدد معين من رقيق أو حيوان أو مقاطع قماش مثلا، واستحق من ذلك جزء قل أو كثر ولو اثنين من ثلاثة فلها أن ترد بقيته وترجع بقيمة جميعه أو تحسب ما بقي وترجع بقيمة ما استحق، وإذا تزوجها بعرض متعدد معين كعدد من الرقيق ونحوه فوجدت عيبا قديما في بعض ذلك كان ذلك العيب قليلا أو كثيرا، فكما تقدم في استحقاق البعض من أن لها أن ترد ما بقي وترجع بقيمة جميعه أو تحسب ما بقي وترجع بقيمة المعيب، وهذا مما يخالف فيه الصداق البيع لأنه يحرم في البيع التمسك بالأقل مما استحق أو تعيب. قوله: (على تسامح في بعضها) أي وهو استحقاق المقوم المعين جميعه أو استحقاق بعضه أو تعييبه إذا كان ذلك البعض المستحق أو المعيب الأكثر فإنه يفسخ البيع بسبب ذلك دون النكاح فإنه لا يفسخ كما مر. قوله: (وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر إلخ) أي وأما عكسه وهو ما إذ تزوجها بقلة خمر فإذا هي خل ثبت النكاح
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست