لها منع نفسها لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن. قوله: (أو التمكين منه) هكذا في التوضيح عن ابن عبد السلام، والذي ارتضاه ابن عرفة أنه لا يسقط منعها إلا الوطئ بالفعل.
قوله: (على الأظهر) هذا هو المعتمد وقيل ليس لها المنع بعد الوطئ سواء استحق أو لا غرها أو لا، وقيل إن غرها فلها المنع وإلا فلا وهما ضعيفان اه عدوي. قوله: (حصلت بينهما منازعة) أي في التبدئة أم لا.
قوله: (بتسليم ما عليه) فإن دفع الزوج ما خل من الصداق وطلب الدخول فامتنعت الزوجة وكانت مطيقة للوطئ والزوج بالغ فإنها تجبر على أن تمكنه من نفسها، وكذلك لو بادرت بالتمكين من نفسها وهي مطيقة للوطئ وأبى الزوج أن يدخل عليها وهو بالغ وامتنع من دفع الصداق حتى يدخل بها فإنه يجبر على أن يدفع لها ما حل من صداقها، وهذا كله إذا كان الصداق غير معين بل كان موصوفا في الذمة، أما لو كان معينا فلا يشترط بلوغ ولا إطاقة بل يجب تعجيله كما مر، ولا يجوز اشتراط تأخيره كان الزوج بالغا أم لا أمكن وطؤها أم لا. قوله: (وكذا لو كانت غير مطيقة) أي فلا تجبر له إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا من وليها، والأنسب في التعبير أن لو قال: وكذا إذا كان لا يمكن وطؤها لعدم إطاقتها.
قوله: (وتمهل سنة) والظاهر أنه لا نفقة لها كالتي بعدها. قوله: (يمكن معه الوطئ) وأما الصغر الذي لا يمكن معه الجماع فسيأتي الكلام عليه وإنها تمهل لزواله ولو طال. قوله: (فهو كالمستثنى إلخ) أي فكأنه قال: ومن بادر أجبر له الآخر ما لم يشترط أهلها إمهالها سنة لصغر أو تغربة وإلا فلا. قوله: (بطل الامهال) أي بطل شرط الامهال والنكاح صحيح. قوله: (لا إن شرط أكثر من سنة) أي لصغر أو تغربة، وقوله لا أكثر مفهوم سنة. قوله: (لأمكن إدخاله إلخ) أي لان قوله: وإلا بطل معناه وإن لم يشترط السنة عند العقد بطل الامهال وهذا صادق بما إذا اشترطت بعد العقد وبما إذا شرط أكثر منها عند العقد. قوله: (وتمهل الزوجة للمرض) أي وإن لم يشترط الامهال عند العقد. قوله: (وما ذكره في المرض) أي ما ذكره من أن المرض الحاصل قبل البناء إذا كان يمنع من الجماع فإنها تمهل لزواله بلغت حد السياق أم لا، تبع فيه المصنف ابن الحاجب وقواه طفي، وقوله: والذي في المدونة إلخ هذا مخالف لما في ح ونصه: وأما إمهال الزوجة للمرض إذا طلبته فذكره المصنف وابن الحاجب ولم ينص عليه في المدونة ولا ابن عرفة، وإنما نص فيها على أن المريضة مرضا يمنع من الجماع إذا دعت إلى البناء والنفقة لزمه ذلك ونصها:
ومن دعته زوجته إلى البناء والنفقة وأحدهما مريض لا يقدر على الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل إلا أن يكون مريضا بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك اه بن. إذا علمت ذلك تعلم أن ما نسبه شارحنا للمدونة ليس هو ما فيها بل الذي فيها مسألة أخرى تأمل، إلا أن يقال: إن مرضها البالغ حد السياق كمرضه فصح ما نسبه الشارح للمدونة. قوله: (إلا إذا بلغ المريض حد السياق) أي وإلا فلا تمهل لزواله. قوله: (وتمهل قدر ما يهئ مثلها أمرها) أي وكذا يمهل هو قدر ما يهئ مثله أمره. قوله: (وذلك يختلف باختلاف الناس) أي من غنى وفقر. قوله: (ولا نفقة لها في مدة التهيئة) أي في مدة تهيئتها وكذا في مدة تهيئته فما يكتب في وثائق النكاح من نحو قوله: وفرض لها في نظير نفقتها كل يوم كذا من يوم تاريخه لا عبرة به إلا أن يحكم به