حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
جريانه في المعطوف. قوله: (وكان عديما) جملة حالية ماضوية فلذا قدر الشارح قد وقوله وكان عديما يوم العتق مثله لو كان مليا وقت العتق إلا أنه صار معدما وقت اختيار الزوجة اه‍ عدوي وهو تابع للشيخ أحمد الزرقاني. والذي في عبارة ابن شاس وابن عرفة: إن كان معسرا يوم عتقها واستمر عدمه لوقت القيام عليه إلخ أي وأما إن كان مليا يوم العتق ثم أعسر بعد فلها الخيار ويتبع الزوج السيد في ذمته لان الصداق كدين طرأ على العتق فلا يبطله انظر بن. قوله: (إذ لو مكنت إلخ) علة لقوله: وسقط الفراق إن قبضه السيد وكان عديما. قوله: (يؤدي إلى نفي عتقها) أي وإذا انتفى العتق انتفى الخيار فصار ثبوت الخيار يؤدي لنفي الخيار فاتضح قوله: وما أدى ثباته إلخ. قوله: (وإن عتقت بعده) أي واختارت نفسها. قوله: (فهو لها) أي فالصداق بتمامه لها. قوله: (إلا أن يأخذه السيد) أي إلا أن يكون السيد أخذه من الزوج حين العقد عليها أو أخذه منها بعد ذلك وقبل العتق على سبيل الانتزاع.
قوله: (أو يشترطه) أي أو لم يأخذه ولكن اشترط عليها قبل العتق أخذه كأعتقتك بشرط أن آخذ صداقك.
قوله: (كما لو رضيت قبل البناء) هذا تشبيه في أن للصداق يكون للأمة للسيد ولو اشترطه وصورته:
زوج أمته نكاح تفويض ثم نجز عتقها ثم فرض الزوج لها صداقها ورضيت بالمقام معه وذلك قبل البناء فإن الصداق يكون لها لأنها ملكته بالفرض المتأخر عن العتق، والسيد إنما له انتزاع المال الذي ملكته الأمة قبل العتق وهذا إنما ملكته بعد عتقها، فلو فرضه الزوج قبل العتق كان للسيد إن اشترطه، وكل هذا إذا كان العتق قبل البناء، وأما لو بنى الزوج بها ونجز السيد عتقها فالصداق للسيد إن اشترطه وقع الفرض قبل العتق أو بعده. قوله: (وهي مفوضة) حال من فاعل رضيت أي في حال كونها مفوضا نكاحها لان التفويض من صفات النكاح لا من صفاتها. قوله: (بما فرضه بعد عتقها لها) أي وأما لو فرضه قبل عتقها فإن اشترطه السيد كان له لأنه مال ملكته قبل العتق كما مر. قوله: (فالتشبيه في مفاد قوله لها) أي ان التشبيه في أن الصداق يكون للأمة لا للسيد ولو اشترطه. قوله: (راجع لقوله وبعده لها) قال ابن غازي:
يتعين رجوع الاستثناء لما قبل الكاف أعني قوله وبعده لها لتعذر رجوعه لما بعد الكاف وذلك مصرح به في المدونة. قوله: (وصدقت إلخ) صورتها أن السيد إذا نجز عتق أمته وهي تحت عبد فسكتت مدة من غير اختيار والحال أنها لم تمكنه من نفسها ثم طلبت الفراق بعد ذلك وقالت: لم أرض بالمقام معه وإنما سكت لأنظر في أمري فإنها تصدق في ذلك ولا يمين عليها. قوله: (بل سكتت مدة) أي للغفلة عنها. قوله: (إلا أن تسقطه) أي ولو صغيرة أو سفيهة إذا كان الاسقاط حسن نظر لها وإلا لم يلزمها عند ابن القاسم ونظر لها السلطان خلافا لقول أشهب: يلزمها الاسقاط مطلقا ولو لم يكن حسن نظر كما مر. قوله: (أو تمكنه) يدخل في ذلك ما إذا تلذذت بالزوج لأنه إذا تلذذ بها مع محاولته لها يكون مسقطا فأحرى إذا تلذذت به دون محاولة. قوله: (ولو جهلت الحكم) يعني أن الأمة إذا علمت بعتقها وأسقطت خيارها أو مكنت زوجها فإنه يسقط خيارها ولا قيام لها بعد ذلك، ولو كانت تجهل الحكم بأن لم تدر هل الجارية التي تم عتقها يثبت لها الخيار أم لا، وكذا لو جهلت أن التمكين يسقط خيارها، وهذا الاطلاق الذي مشى عليه المصنف شهره ابن شاس وابن الحاجب
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست