حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
فأسلم منهن ست وتخلف عن الاسلام أربع ثم مات قبل أن يختار منهن فإنه لا إرث لجميعهن، أما الكتابيات فلان الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلمات فلاحتمال أن يختار الكتابيات وهن غاية ما يختار فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك. قوله: (وقد طلق إحداهما) أي قبل البناء وذلك بأن قال لإحداهما: أنت طالق ومات قبل البناء ولم تعلم المطلقة من غيرها أو طلقها بعد البناء طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة قبل موته ثم مات ولم تعلم المطلقة من غيرها، فقول الشارح بائنا أي أو كان الطلاق بعد البناء وكان بائنا أو رجعيا وانقضت العدة والحال أنه لم تعلم المطلقة من غيرها. قوله: (وانقضت العدة) أما إذا كان رجعيا ومات قبل انقضاء العدة فلا التباس والإرث كله للمسلمة لأنه على احتمال أن تكون المطلقة هي الكتابية فالميراث كله للمسلمة، وعلى احتمال كون المطلقة هي المسلمة والعدة لم تنقض فلها الميراث أيضا. قوله: (لا إن طلق إلخ) هذا عطف على قوله: إن تخلف فهذه المسألة مخرجة من عدم الإرث، فالإرث فيها ثابت لعدم الشك في سببه وإنما الشك في تعين مستحقه، وصورة المسألة أنه طلق إحدى زوجتيه المسلمتين طلاقا قاصرا عن الغاية وجهلت المطلقة بأن قال: إحداكما طالق وادعى أنه قصد واحدة بعينها ولم يعينها للبينة والحال أنه دخل بإحداهما وعلمت ثم مات المطلق قبل أن تنقضي عدة الطلاق وقد علمت أن هذا الطلاق رجعي بالنسبة للمدخول بها وبائن بالنسبة لغيرها فللمدخول بها الصداق إلى آخر ما قال المصنف. قوله: (أنا لم أطلق بائنا) الأولى أن يقول: وتقول أنا لم أطلق أصلا وأنت قد طلقت طلاقا بائنا. قوله: (وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه إلخ) ما درج عليه المؤلف تبعا لابن الحاجب نحوه في كتاب الايمان والطلاق من المدونة. وقال في التوضيح إنه المشهور، ودرج في آخر الشهادات على خلاف هذا وأنه يقسم على الدعوى كالعول وصرحوا بمشهوريته فيه أيضا قاله طفي، وعليه فللمدخول بها ثلثا الميراث ولغيرها ثلثه لان الأولى تدعي أن لها كل الميراث، والثانية تدعي أن لها نصفه، فإذا ضم النصف للكل ونسب النصف للمجموع كان ثلثا، وإذا نسب الكل للمجموع كان ثلثين، وكذا يقال في قوله: ولها ثلاثة أرباع الصداق أنه مبني على القول بأن القسم على التنازع، وأما على القول بأنه على الدعوى فلغير المدخول بها من الصداق ثلثاه وللورثة ثلثه. قوله: (فالصداق على ما ذكره المصنف) أي من أن للمدخول بها الصداق كاملا للدخول من غير منازعة، وغير المدخول بها تدعى أنها غير مطلقة فلها الصداق كاملا بالموت والوارث يقول: أنت المطلقة فلك نصفه فقط فالنصف مسلم إليها والنصف الثاني فيه النزاع فيقسم بينها وبين الوارث. قوله: (والميراث بينهما نصفين) أي لان كل واحدة تدعي أنها غير المطلقة وأنها تأخذ الميراث بتمامه وحينئذ فيقسم بينهما. قوله: (وكذا لو كان بائنا) أي وجهات المطلقة ودخل بإحداهما وعلمت. قوله: (وإن لم يدخل بواحدة فلكل واحدة ثلاثة أرباع الصداق) أي لان كل واحدة تدعي أنها غير المطلقة فتستحق الصداق كاملا بالموت والوارث يدعي أنها المطلقة فلا تستحق إلا نصفه فالنصف مسلم لها والتنازع في النصف الثاني فيقسم، وقوله والميراث بينهما أي لما تقدم في المسألة السابقة. تنبيه:
تكلم المصنف والشارح على ما إذا جهلت المطلقة وعلم المدخول بها، وأما لو علمت المطلقة وجهل المدخول بها فللتي لم تطلق الصداق كاملا، وللمطلقة ثلاثة أرباع الصداق للنزاع في النصف الثاني لاحتمال عدم دخولها، وإن جهل كل من المطلقة والمدخول بها فلكل واحدة سبعة أثمان صداقها لأنهما يقولان:
المطلقة من دخلت فيكمل للثانية صداقها ويقول الوارث لكما صداق ونصف والمطلقة لم تدخل
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست