الشرط. قوله: (أو بإسلام) الأولى أو بدين. قوله: (فظاهر) أي لأنه لا شئ لها لأنها مدلسة.
قوله: (فالفراق جاء من قبلها) أي مع بقاء سلعتها قوله: (أي فمع الرد بسبب عيبه يجب لها المسمى) إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذم وأبرص، فإن كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصي مقطوع الذكر فإنه لا مهر على من ذكر كما قال ابن عرفة، ولا يعارض هذا قول المصنف فيما تقدم كدخول العنين والمجبوب لان ما تقدم محمول على ما إذا طلقا باختيارهما وما هنا ردا بعيبهما كما أشار بذلك الشارح فيما مر.
قوله: (لا قيمة الولد) عطف على جميعه. قوله: (فكان يقول عقبه) أي عقب قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد. قوله: (أو لم يخبر بشئ) أي ودخل بها الزوج وحملت ثم علم أنها أمة فردها وغرم الزوج إلخ.
قوله: (لأنه حر) أي فليس لسيد أمة أخذه ولا بيعه فقد أتلفه الزوج بوطئه على سيد أمه فلذا غرم له قيمته.
والحاصل أن سيد الأم له بيع كل ولد نشأ منها لكن لما وطئها ذلك الزوج وهو مغرور حكم على ذلك الولد بالحرية فلذا غرم الزوج قيمته لأنه تسبب في إتلافه. قوله: (لان الغرور سبب في إتلاف الصداق) أي على الزوج فلذا رجع به الزوج على الغار، وقوله لان الغرور إلخ أي ووطئ الزوج سبب في إتلاف الولد على سيد الأمة فلذا لا يرجع الزوج بقيمته على أحد، وقوله وهو أي الغرور إن كان سببا في الوطئ أي الذي هو سبب في إتلاف الولد، وقوله إلا أنه قد لا ينشأ عن الوطئ ولد الأولى حذفه ويقول: وإن كان سببا للوطئ إلا أن المباشر مقدم إلخ تأمل. قوله: (فلا يرجع الزوج عليه بشئ) أي لا بالصداق ولا بقيمة الولد كما سيأتي ذلك. قوله: (إذا لم يتول العقد) أي كالأجنبي الذي غر ولم يتول العقد فإنه لا يرجع عليه بشئ لا بالصداق ولا بقيمة الولد وهو قول المصنف لا إن لم يتوله، ولو كان الغرور من الأمة لكان على الزوج الأقل من المسمى وصداق المثل. قوله: (وسيأتي حكم غرور السيد) أي من أن الزوج يلزمه الأقل من المسمى وصداق المثل خلافا لما في خش من أنها أمة محللة على الزوج قيمتها وعليه في جميع تلك المفاهيم قيمة الولد. قوله: (على ولي) أي تولى العقد، وقوله لم يغب أي لم يغب عنها أي خالطها بحيث لا يخفى عليه عيبها وإنما رجع الزوج عليه بجميع الصداق لأنه لما كان مخالطا لها وعالما بعيوبها وأخفاها على الزوج صار غارا له ومدلسا عليه. قوله: (فإن غاب عنها) أي لم يخالطها بحيث يخفى عليه عيبها حاضرا كان أو غائبا لم يرجع عليه، وإنما يرجع على الزوجة إلا ربع دينار فإنه يتركه لها قوله: (فليس المراد بالغيبة السفر) أي وإلا لاقتضى أنه متى كان حاضرا بالبلد رجع عليه كان مخالطا لها أم لا وليس كذلك، بل المراد بالغيبة عنها عدم المخالطة لها بحيث يخفى عليه عيبها كما قلنا.
قوله: (كالبعيد) أي في كون الرجوع على الزوجة. قوله: (كابن وأخ وكذا عم وابن عم) أي فلا فرق في الولي الذي لم يغب عنها بين أن وتكون قرابته قريبة أو بعيدة ومحل الرجوع على من ذكر إذا لم يكن لها مجبر وزوجها من ذكر بإذنه وإلا كان الغرم على المجبر. قوله: (ولا شئ عليها) أي فإذا رجع الزوج على وليها الذي لا يخفى عليه أمرها وأخذ منه جميع الصداق الذي دفعه للزوجة فإن الولي لا يرجع