حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
منه كان القول قوله بيمين اه‍. لان هذا قول سحنون وهو خلاف المشهور الذي عليه المصنف وهو قول ابن القاسم وابن حبيب، ونقله بعض الأندلسيين عن مالك وكل أصحابه غير سحنون انظر بن.
قوله: (أو أبوها إن كانت سفيهة) إن قلت: كيف يحلف الأب ليستحق الغير مع أن الشأن أن الانسان إنما يحلف ليستحق هو لا ليستحق غيره؟ قلت: أمر الأب بالحالف لأنه مقصر بعدم الاشهاد على أن وليته سالمة فالغرم متعلق به فالحلف لرد الغرم عن نفسه لا لاستحقاق غيره. تنبيه: قال ابن رشد: والأخ كالأب وأما غيرهما من الأولياء فلا يمين عليهم بل عليها قاله ابن حبيب وهو صحيح، وينبغي كونها على نفي العلم لأنه مما يخفى إلا أن يشهد أن مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهرا فيحلف على البت، فإن نكل حلف الزوج على نحو ما وجبت على الأب هذا هو المشهور من المذهب، وقيل كل الايمان في ذلك على البت، وقال المتيطي: قال بعض الموثقين عن بعض شيوخه إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة فإنما تجب اليمين عليها لا على الولي وإن كان قريب القرابة لأنه لا غرم عليه قبل الدخول، وإن كان قد دخل بها بحيث يجب الغرم على الولي فعليه اليمين إن كان قريب القرابة أو عليها إن لم يكن قريبا اه‍ بن.
قوله: (ولا ينظرها النساء) وقال سحنون: يجوز النظر للفرج للنساء لأجل الشهادة وتجبر المرأة على نظرهن له، قال: الذي تلقيته من بعض شيوخنا المفتين أن العمل جرى بفاس بقول سحنون هذا.
قوله: (وهذا جار في كل عيب بالفرج) أي ولا يقتصر على المسائل الثلاث قبله. قوله: (فلا منافاة إلخ) مفرع على الجوابين المذكورين. قوله: (وإن أتى بامرأتين) أي أو بامرأة واحدة وهذا كالمستثنى من قوله: كالمرأة في دائها وكأنه قال: إلا إذا أتى الرجل بامرأتين تشهدان له على ما هي مصدقة فيه كنفي الرتق مثلا فإنه يعمل بشهادتهما ولا تصدق، وظاهره ولو حصلت الشهادة بعد حلفها على ما ادعت اه‍ عدوي.
قوله: (قبلتا) أي قبلت شهادتهما لأنها وإن لم تكن بمال إلا أنها تؤول له لان من ثمرتها سقوط الصداق.
قوله: (أو لكون المانع إلخ) يرد عليه أنه قد تقرر في بحث ستر العورة أنه لا يجوز النظر لفرج المرأة ولو رضيت. قلت: أجيب ما في ستر العورة على ما إذا لم يكن لنفع شرعي وإلا جاز كما في هذه ومثلها الطب اه‍ عدوي. قوله: (لعذرهما بالجهل) أي بجهل حرمة النظر للعورة. قوله: (وإن علم الأب بثيوبتها إلخ) حاصله أن من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر ووجدها قد ثيبت بنكاح فإن اشترط البكارة ووجدها قد ثيبت بوثبة أو بزنا فهل له الرد أوليس له الرد لان اسم البكارة صادق على ذلك تردد، ومحل هذا التردد إذا لم يعلم الأب بثيوبتها حين اشتراط الزوج البكارة وكتم ذلك عن الزوج فللزوج الرد على القول الأصح. والحاصل أنه إذا وجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا أي علم الأب بثيوبتها أم لا، وإن شرط العذارة أو البكارة وكان زوالها بنكاح فله الرد مطلقا، وإن اشترط البكارة وكان زوالها بزنا أو وثبة فإن علم الأب وكتم على الزوج المشترط كان له الرد على الأصح، وإن لم يعلم الأب ففيه تردد. قوله: (فللزوج الرد) أي ورجع بالصداق على الأب وعلى غيره إن تولى العقد كما يأتي. قوله: (على القول الأصح) هو قول أصبغ. وقال ابن العطار وبعض الموثقين: إنه الصواب ومقابله قول أشهب لا رد له. قوله: (وإن وقع الاختيار مع الرد إلخ) كان الحامل له على تقدير الشرط وجود الفاء في كلام المصنف مع أنها تزاد بعد كلمة الظرف كثيرا كما في قوله تعالى: * (وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم) * وقوله الاختيار هو بمعنى الخيار وهو لازم للرد. قوله: (سواء وقع) أي الرد بلفظ الطلاق أو غيره هذا ظاهر في ردها له بعيبه، وأما في ردها له بعيبها فمحل كونه لا صداق لها إن ردها بغير طلاق لا إن ردها به فعليه نصف الصداق، وكلام المصنف شامل لما إذا كان الرد بعيب يوجب الرد بغير شرط أو بعيب لا يوجبه إلا بشرط وحصل ذلك
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست