قوله: (وقبل دعوى طارئة إلخ) أي من غير يمين. قوله: (الأولى التزوج) أي لان الذي تدعيه الامر القائم بها وهو التزوج، وأما التزويج فهو فعل الولي وقد يقال إنهما متلازمان، اللهم إلا أن يكون المراد الأولوية من حيث الاختصار بقلة الحروف. قوله: (فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا بما ذكر) أي من شهادة شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة وهذا إذا لم يطل الزمان من يوم طلاقها ودعواها التزويج، أما إذا طال الزمان بحيث يمكن فيه موت شهودها واندراس العلم بتزويجها فإنها تصدق إن كانت مأمونة من غير يمين، فإن لم تكن مأمونة مع الطول فهل تصدق كالمأمونة أو لا تصدق في ذلك؟ قولان، وبالجملة الطارئة من بلد قريبة كالحاضرة في البلد. قوله: (قولان) الأول منهما لابن عبد الحكيم والثاني لابن المواز وعلى الأول فالظاهر تحليفها. قوله: (أما في الثاني) أي أما تنافي الحقوق في الثاني وهو تزوج المرأة بعبدها. قوله: (فظاهر) أي لأنها تطالبه بحقوق الزوجية وهو يطالبها بحقوق الرقية ومن جملة الحقين النفقة فيحصل التنازع فيها كذا قيل، وقد يقال إنه لا ضرر في ذلك ككل حقين يقع فيهما مقاصة أو لا فلعله أراد التنافي من حيث أن كلا منهما صار عائلا ومعولا وآمرا ومأمورا فتأمل. قوله: (وأما في الأول) أي وأما تنافي الحقوق في الأول وهو تزوج الرجل أمته. قوله: (بخلاف الزوجة) أي وحينئذ فيحصل التنازع بينهما في ذلك فإذا طالبته بالوطئ أو القسم لأجل ذلك طالبها برفع ذلك عنه بالملك. قوله: (ليست كنفقة الزوجة) أي بل أقل منها فمقتضى كونها أمته أن تكون نفقتها قليلة، ومقتضى كونها زوجة أن تكون نفقتها كثيرة فإذا أراد تقليل نفقتها نظرا لكونها أمة طالبته بكثرتها نظرا لكونها زوجة ويقع التنازع بينهما. قوله: (وليست خدمة الزوجة إلخ) أي وحينئذ فيحصل التنازع فيما ذكر. قوله: (كالكتابة) أي كذي الكتابة وذي التدبير وذي أمومة الولد. قوله: (أو كانت الأمة لولده) أي انه يحرم على الأب أن يتزوج بأمة ولده لقوة الشبهة التي للأب في مال ولده وسواء كان الأب حرا أو عبدا. قوله: (أي لفرعه) أي سواء كان ابنه أو بنته أو ابن بنته أو ابن ابنه. والحاصل أن المراد بولده ما يشمل ولد البنت وهو ما يفيده كلام عج والقلشاني وزروق وصوبه بن خلافا لعبق من أن المراد بالولد غير ولد البنت لأنه ابن رجل آخر كما قال:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ونحوه لتت قوله: (وإن طرأ) أي هذا إذا كان الملك سابقا على النكاح، بل وإن طرأ الملك بعد التزويج.
قوله: (بلا طلاق) أي وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبل الاستبراء أو لا بد من الاستبراء قبل وطئها؟ قولان لابن القاسم وأشهب، وسبب الخلاف ما يأتي من أنها هل تصير أم ولد بالحمل السابق على الشراء ولا تصير به أم ولد فقال ابن القاسم: تصير به أم ولد فلا حاجة للاستبراء، وقال أشهب: لا تصير به أم ولد وحينئذ فيحتاج للاستبراء فتأمل. قوله: (كمرأة) أي كما يفسخ بلا طلاق نكاح امرأة متزوجة إلخ. قوله: (من وجوه الملك) أي وهو الشراء والهبة والصدقة والإرث. قوله: (ولو بدفع مال) أي خلافا لأشهب القائل إنه لا ينفسخ النكاح لان العبد لم يستقر ملك عليه حقيقة وليس لها فيه إلا الولاء كما لو أعتقه السيد عنها من غير سؤال، وهذا القول هو الذي رد عليه المصنف بلو اه بن،