حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
قوله: (إذا كان الامتناع من جهتها) أي لان الذي أعطى لأجله لم يتم، أما إن كان الرجوع من جهته فلا رجوع له قولا واحدا. قوله: (تفويض الولي) أي ولي المرأة قوله: (وأولى الزوج) فيه أنه لا وجه للأولوية والأولى أن يقول: ومثله الزوج. قوله: (لفاضل) أي وأما تفويض العقد لغير فاضل فهو خلاف الأولى. قوله: (وذكر المساوي) أي انه يجوز لمن استشاره الزوج في أن قصده التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذر منها، ويجوز لمن استشارته المرأة في أن قصدها التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من العيوب لتحذر منه. واعلم أن محل كون ذكر المساوي جائزا لمن استشاره إذا كان هناك من يعرف حال المسؤول عنه غير ذلك المسؤول وإلا وجب عليه الذكر، لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم وهذه طريقة الجزولي وهناك طريقة للقرطبي. وحاصلها أنه إذا استشاره وجب عليه ذكر المساوي كان هناك من يعرف تلك المساوي غيره أم لا وإلا فيندب له ذكرها فقط، وطريقة عج: أن محل الجواز إذا لم يسأله عما فيها من العيوب وإلا وجب عليه الذكر لأنه من باب النصيحة، وعلى هذه الطريقة مشى شارحنا تبعا لعبق، واستبعد بن الوجوب خصوصا إذا كان ذلك المسؤول لم ينفرد بمعرفة المسؤول عنه. قوله: (عن ذلك) أي عما فيها من العيوب قوله: (وكره عدة من أحدهما) أي مخافة أن لا يحصل ما وعد به فيكون من باب إخلاف الوعد. قوله: (وإن لم يثبت عليها ذلك) أي هذا إذا ثبت عليها ذلك بالبينة أم لا، وأما من يتكلم فيها وليست مشهورة بذلك فلا كراهة في زواجها، ومحل كراهة تزوج المرأة التي ثبت بالبينة زناها إذا لم تحد، أما إذا حدت فلا كراهة في زواجها، بناء على أن الحدود جوابر، ولا يقال: إن قوله تعالى: * (الزانية لا ينكحها إلا زان) * يفيد حرمة نكاحها. لأنا نقول: المراد لا ينكحها في حال زناها أو انه بيان للأليق بها أو أن الآية منسوخة. قوله: (أي يكره للمصرح) أي للذي صرح لها بالخطبة في العدة.
قوله: (وندب فراقها) وإذا فارق الزانية المبيحة لفرجها للغير فلا صداق لها، وينبغي أن يقيد بما إذا تزوجها غير عالم بذلك. قوله: (وعرض راكنة إلخ) أي أن من عقد على امرأة كانت ركنت لغيره فإنه يندب له أن يعرضها على من كانت ركنت له أولا، فإن عرضها عليه وحلله وسامحه منها فلا كلام وإن لم يحلله فإنه يستحب له فراقها. قوله: (وهذا مقابل لقوله فيما تقدم وفسخ إن لم يبن) أي لان الموافق لما تقدم من وجوب فسخ النكاح أن عرضها واجب لا مندوب. قوله: (فهو مبني على الضعيف إلخ) الحق أن قول المصنف فيما مر وفسخ إن لم يبن أي استحبابا كما نص عليه ابن عبد البر في الكافي، وحينئذ فلا يكون ما هنا مبنيا على الضعيف المقابل لكلام المصنف فيما مر انظر بن. وقال شيخنا العدوي:
يمكن حمل كلام المصنف هنا على استحباب العرض فيما بعد البناء. وأما قبله فهو واجب، وحينئذ فيأتي كلامه هذا على ما تقدم للشارح من وجوب الفسخ قبل البناء، وقد يقال حيث كان الفسخ قبل البناء واجبا فأي تمرة في العرض مع كون النكاح يفسخ مطلقا طلبه الأول أو لم يطلبه بل سامحه تأمل. قوله: (وركنه) مفرد مضاف يعم بمعنى وكل أركانه ثم يراد الكل المجموعي أي مجموع أركانه ولي إلخ، وحينئذ فلا يلزم عليه الاخبار عن المفرد بالمتعدد، والضمير في ركنه راجع للنكاح بمعنى العقد، ومرادهم بالركن ما تتوقف عليه حقيقة الشئ فيشمل الزوج والزوجة والولي والصيغة. قوله: (إن الصداق كذلك) إذ لا يشترط ذكره عند عقد النكاح لجواز نكاح التفويض. قوله: (جعلهما) أي الصداق والشهود إلا أن يقال: جعل الشهود شرطا والصداق ركنا مجرد اصطلاح لهم. قوله: (بأنكحت وزوجت) ومضارعهما كماضيهما كما في التوضيح.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست