البعض وإن لم يكن له جبر لكن الولاية ثابتة له، فإن تزوج المبعض بغير إذنه كان له الإجازة والرد إن كان ذلك المبعض ذكرا، وإن كان أنثى فإن كان بعضها رقا له والبعض الآخر حرا كان للسيد الذي هو مالك البعض الإجازة والرد أيضا، وإن كان بعضها رقا للسيد والبعض الآخر رقا لغيره تحتم الرد، كذا قرر طفي.
والذي ذكره ح أن المبعضة بالحرية كالمبعضة بالشركة في تحتم الرد واختاره بن. قوله: (وله أيضا الرد والإجازة) أشار بذلك إلى أن الرد ليس قسيما للولاية كما هو ظاهر المصنف، بل قسم من ثمرتها والقسم الآخر الإجازة، فكان الأولى للمصنف أن يقول: وله الولاية فله الرد والإجازة، وأشار الشارح إلى أن تخييره بين الإجازة والرد في المملوك الذكر دون الأنثى. قوله: (وأما في الأمة) أي المتزوجة بغير إذنه. قوله: (وعقد لها أحد الشريكين) هذا ظاهر في المشتركة، وأما المبعضة فقد جزم ح فيها بتحتم الرد كالمشتركة، ونازعه طفي بأن ظاهر كلامهم عدم تحتم الرد فيها بل يخير، ورده بن وقوى ما قاله ح بما يعلم بالوقوف عليه كما مر. قوله: (والمختار) مبتدأ والخبر محذوف أي والمختار ما يذكر بعد من الحكم وهو ولا أنثى أي لا يجبر أنثى ملتبسة بشائبة. وقوله: والمختار إلخ لفظ اللخمي في التبصرة اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية بتدبير أو كتابة أو عتق لأجل أو استيلاد؟ فقيل له إجبارهم، وقيل ليس له إجبارهم، وقيل ينظر لمن ينتزع ماله فيجبره ومن لا فلا، وقيل له إجبار الذكور دون الإناث ثم قال: والصواب منعه من إجبار المكاتبة والمكاتب بخلاف المدبر والمتعلق لأجل فله جبرهما إلا أن يمرض السيد أو يقرب الاجل ويمنع من إجبار الإناث كأم الولد والمدبرة والمعتقة لأجل اه بلفظه. إذا علمت هذا تعلم أن قوله:
والمختار حقه واختار إلخ لأنه اختيار له من عند نفسه لا من خلاف. وقد يجاب بأن تفصيل اللخمي لما كان غير خارج عن الأقوال التي نقلها عبر المصنف بالاسم اه بن. قوله: (كأم ولد) أي ومكاتبة ومدبرة ومعتقة لأجل. قوله: (وتعين رده) أي النكاح إن جبرها هذا بناء على إحدى الروايتين في أم الولد بمنع الجبر وهي التي اختارها اللخمي. وقوله: الراجح كراهته أي كراهة جبرها وهذه رواية يحيى عن ابن القاسم وعليها مشى المصنف في قوله الآتي في باب أم الولد وكره تزويجها وإن برضاها بناء على أن الواو للمبالغة كما هو الحق لا للحال كما قيل. قوله: (ذكر أو أنثى) الأولى قصره على الذكر لان الأنثى دخلت في عموم قوله ولا يجبر أنثى بشائبة. قوله: (أو معتق لأجل ولو أنثى) الصواب قصره على الذكر، أما الأنثى المدبرة أو المعتقة لأجل فيمنع جبرها عند اللخمي وهي داخلة في عموم قوله: ولا أنثى بشائبة كما يعلم ذلك من كلام اللخمي المتقدم انظر بن. قوله: (وإلا فوليه) أي وإلا يكن رشيدا بل كان سفيها فالذي يجبرها وليه نحوه في عبق وخش قال بن: وفيه نظر لما سيأتي في قوله: وعقد السفيه ذو الرأي أنه لا جبر لولي الأب إذا كان سفيها بل السفيه إذا كان ذا عقل ودين فله جبر بنته، وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في تعيين الزوج وتزويج بنته واختلف فيمن يلي العقد هل الولي أو الأب؟
ولو عقد حيث يمنع منه نظر، فإن حسن إمضاؤه أمضى وإلا فلا فرق بينهما انظر المواق فيما يأتي اه.
ويمكن حمل ما قاله الشراح ومن وافقهم على ناقص التمييز فإن وليه يجبر فيوافق ما في بن تأمل. تنبيه: لو كان الأب سفيها ولا ولي له جرى في جبر ابنته الخلاف الآتي في باب الحجر من قول المصنف: وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم كذا ينبغي قاله عبق. قوله: (فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا) أي فإذا أفاقت فلا تزوج إلا برضاها، وأما إن كانت بكرا فإنه يجبرها ولا تنتظر إفاقتها. قوله: (ولو عانسا) أي ولو طالت إقامتها عند أبيها وعرفت مصالح نفسها قبل الزواج، وما ذكره من جبر البكر ولو عانسا هو المشهور خلافا لابن وهب حيث قال: للأب جبر البكر ما لم تكن عانسا لأنها لما عنست صارت كالثيب، ومنشأ الخلاف هل العلة في