حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
واعترضه الناصر اللقاني قائلا فيه نظر إذ العقود إنما تحصل بالماضي دون المضارع لان الأصل فيه الوعد وفي الماضي اللزوم. قوله: (وصح بتسمية صداق) أي حقيقة كأن يقول: وهبتها لك بصداق قدره كذا، أو حكما كأن يقول: وهبتها لك تفويضا قوله: (أو تصدقت إلخ) فيه نظر بل كلامه هنا مقصور على لفظ وهبت إذ هو الذي في المدونة وجميع ما عدا هذا اللفظ داخل في التردد الآتي. والحاصل أن تردد ابن القصار وابن رشد في جميع ما عدا أنكحت وزوجت ووهبت بصداق انظر بن. قوله: (يقتضي البقاء) أي تمليك الذات. قوله: (فينعقد به النكاح) وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب في الاشراق والباجي وابن العربي في أحكامه. قوله: (أو لا ينعقد ولو سمى صداقا) أي وهو قول ابن رشد في المقدمات.
قوله: (ككل لفظ لا يقتضي إلخ) تحصل من كلامه أن الأقسام أربعة: الأول ما ينعقد به النكاح مطلقا سواء سمي صداقا أو لا وهو أنكحت وزوجت. والثاني: ما ينعقد به إن سمى صداقا وإلا فلا وهو وهبت فقط.
والثالث: ما فيه التردد وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة قيل ينعقد به إن سمي صداقا وقيل لا ينعقد به مطلقا. والرابع: ما لا ينعقد به مطلقا اتفاقا وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة. قوله: (من الولي) أي ولي المرأة. قوله: (فيفعل) أشعر إتيانه بالفاء باشتراط الفور بين القبول والايجاب، وصرح به في القوانين فقال: والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار ويلزم فيه الفور من الطرفين فإن تأخر القبول يسيرا جاز، ولكن الذي في المعيار عن الباجي ما يقتضي الاتفاق صحة النكاح مع تأخر القبول عن الايجاب وبذلك أفتى العبدوسي والقوري انظر بن. قوله: (إذ لا يشترط تقديم الايجاب) أي من الولي على القبول أي من الزوج. قوله: (وإن لم يرض الآخر) أي بعد حصول الصيغة منهما، وظاهره أن خيار المجلس غير معمول به عندنا في النكاح وليس كذلك بل هو معمول به. وأجيب بأن محل العمل به إذا اشترط قرره شيخنا، وما ذكره المصنف من لزوم النكاح وإن لم يرض هو المعتمد ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من الجانبين خلافا لقول القابسي: أنه إذا علم الهزل في النكاح فإنه لا يلزم. قوله: (كالطلاق والعتق) أي وكذلك الرجعة. قوله: (لقوته) أي في التصرف بسبب تزويجه الأمة مع وجوب الأب وله أن يجبر الثيب والبكر والكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى لأنهما مال من أمواله، وله أن يصلح ماله بأي وجه شاء. قوله: (وجبر المالك) أي لكل الرقيق أخذا مما بعده. قوله: (المسلم) وأما الكافر فلا نتعرض له. قوله: (الحر) أي وأما المالك الرقيق فلا جبر له والجبر لسيده والمزاد الحر المالك لامر نفسه وإلا كان الجبر لوليه، ومثل الحر المالك لامر نفسه العبد المأذون له في التجارة فإنه يجبر رقيقه.
قوله: (من ذي عاهة) أي ممن فيه أمر موجب للخيار كجذام أو برص أو جنون لا قبح منظر وفقر.
قوله: (ولو حصل لهما الضرر بعدمه) بل ولو قصد إضرارهما بعدمه على المعتمد ولا يؤمر حينئذ ببيع ولا تزويج لان الضرر إنما يجب رفعه إذا كان فيه منع حق واجب ولا حق لهما في النكاح، وما في التوضيح من أن محل عدم جبرهما له على التزويج إذا قصد بمنعهما منه المصلحة ولم يقصد الضرر، أما إذا قصد الضرر أمر إما بالبيع أو التزويج فهو ضعيف. قوله: (ذلك الرقيق) مفعول يجبر.
قوله: (وله) أي لمالك البعض الولاية أي على ذلك المبعض فلا يتزوج إلا بإذنه. وحاصله أن مالك
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست