حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
ولو أدى للانفاق من حرام، وقد يقال: إذا استحكم الامر فالقاعدة ارتكاب أخف الضررين حيث بلغ الالجاء ألا ترى أن المرأة إذا لم تجد ما يسد رمقها إلا بالزنى جاز لها الزنى كما يأتي. قوله: (إلا أن يؤدي إلى حرام) كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطئ أو لعدم النفقة أو التكسب من حرام أو تأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقتها. قوله: (ما لم يؤد إلى حرام وإلا حرم) علم مما قاله أن الراغب له تارة يكون واجبا عليه، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون حراما عليه، وأما غير الراغب له فهو إما مكروه في حقه أو حرام أو مباح أو مندوب. قوله: (وإلا حرم) يقيد المنع بما إذا لم تعلم المرأة بعجزه عن الوطئ وإلا جاز النكاح إن رضيت وإن لم تكن رشيدة، وكذلك الرشيدة في الانفاق، وأما الانفاق من كسب حرام فلا يجوز معه النكاح وإن علمت بذلك قاله أبو علي المسناوي اه‍ بن. قوله: (والأصل فيه الندب) أي وأما بقية الاحكام فهي عارضة له. قوله: (أو فيمن يقوم بشأنه) أي أو لراغب في امرأة تقوم بشأنه. قوله: (ونظر وجهها وكفيها) أي حين الخطبة، ثم إن ظاهر المصنف أن النظر مستحب والذي في عبارة أهل المذهب الجواز، ولم يحك ابن عرفة الاستحباب إلا عن ابن القطان انظر طفي. ويمكن حمل الجواز في كلام أهل المذهب على الاذن، وكما يندب نظر الزوج منها الوجه والكفين يندب أن تنظر المرأة ذلك كما في المج. وقوله: وكفيها أي ظاهرهما وباطنهما فالمراد يديها لكوعيها وإنما أذن للخاطب في نظر الوجه والكفين لان الوجه يدل على الجمال وعدمه، واليدان يدلان على خصابة البدن وطراوته وعلى عدم ذلك. قوله: (هذا هو المراد) أي خلافا لظاهر المصنف من أن المعنى دون غيرهما فلا يندب نظره وهو صادق بالجواز. قوله: (بعلم) متعلق بنظر. وقوله:
وكره استغفالها أي لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس ويقولون: نحن خطاب ومحل كراهة الاستغفال إن كان يعلم أنه لو سألها في النظر لما ذكر تجيبه: إن كانت غير مجبرة أو إذا سأل وليها يجيبه لذلك إذا كانت مجبرة أو جهل الحال، وأما إذا علم عدم الإجابة حرم النظر كما قال ابن القطان: إن خشي فتنة وإلا كره، وإن كان نظر وجه الأجنبية وكفيها جائزا لان نظرهما في معرض النكاح مظنة قصد اللذة. قوله: (وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما) فإذا وكلهما على ذلك ندب لهما النظر كما يندب لموكلهما وهو الخاطب، وما ذكره من جواز التوكيل على النظر صرح به ح عن البرزلي، ونص البرزلي:
انظر هل له أن يفوض لوكيله في النظر إليهما على حسب ما كان له؟ ثم قال: والظاهر الجواز ما لم يخف عليه مفسدة من النظر إليهما، واعترضه بعض الشيوخ بأن نظر الخاطب مختلف فيه فكيف يسوغ لوكيله وهو ظاهر؟ اه‍ بن. قوله: (لا مندوب) أي لا أن نظرها للزائد منه مندوب من حيث أنها وكيلة. قوله: (في نكاح صحيح) أي بمجرد النكاح الصحيح. وقوله: مبيح للوطئ احترازا عما قبل الاشهاد مثلا، وعن نكاح العبد فإنه وإن كان صحيحا إلا أنه غير مبيح للوطئ لان لسيده الخيار كما يأتي. قوله: (حتى نظر الفرج) أي فيحل لكل من الزوجين نظر فرج صاحبه سواء كان في حالة الجماع أو في غيرها، وما ذكره المصنف من الجواز قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: وهو وإن كان متفقا عليه لكن كرهوا ذلك للطب لأنه يؤذي البصر ويورث قلة الحياء في الولد. قوله: (وما ورد إلخ) لفظ الحديث كما في الجامع: إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها لان ذلك يورث العمى فهذا الحديث موضوعه النهي حالة الجماع لأنها مظنة النظر وأحرى في غير الجماع. قوله: (منكرا) أي فهو موضوع كما قال ابن الجوزي.
قوله: (المستقل به) أي الذي استقل وانفرد به واحد. قوله: (دون مانع) أي من محرمية ونحوها كتزويج الأمة والمعتقة لأجل والمكاتبة. قوله: (بخلاف معتقة لأجل ومبعضة) المبعضة
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست