حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
الاجماع عليه. قوله: (تشبيه في حرمة الخطبة) الأولى أن يقول تشبيه في حرمة الخطبة والمواعدة لها أو لوليها. وحاصل فقه المسألة أن المستبرأة من زنى منه أو من غيره أو من غصب أو من ملك أو شبهة ملك أو من شبهة نكاح حكمها حكم المعتدة من طلاق أو وفاة في تحريم التصريح لها أو لوليها بالخطبة في زمن الاستبراء وفي تحريم المواعدة لها أو لوليها بالنكاح. قوله: (ولو منه) أي ولو كان الزنى أو الغصب منه. وقوله:
لا ينسب إليه ما تخلق منه أي فهو كماء الغير. قوله: (ولو قال وإن من زنى ليشمل الغصب وغيره) أي ليشمل المستبرأة من غصب وغيره كالمستبرأة من ملك أو من شبهة ملك أو من شبهة نكاح، وقد يقال: إذا حرم ما ذكر في الاستبراء من الزنى فأحرى غيره من الاستبراءات لان الاستبراء من الزنى أخفها كما صرح به في المقدمات، وحينئذ فلا يحتاج لما ذكروه من التصويب اه‍ بن. قوله: (من موت أو طلاق غيره) هذا في معنى قول غيره أي المعتدة من نكاح. قوله: (بائنا) وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها لأنها زوجة فكأنه زنى بزوجة الغير ولا يحرم بالزنى حلال، وهل يحد الواطئ لأنه زان حينئذ أو لا؟ وكلامهم في باب الحد يدل على أنه يحد اه‍ عدوي. وفي بن: إن القول بعدم التأبيد في الرجعية هو الذي يظهر ترجيحه من كلام أبي الحسن، وفي الشامل أنه الأصح، ولعل المصنف أطلق لقول ابن عبد السلام: الأقرب في الرجعية التحريم. قوله: (والمستبرأة من غيره) أي سواء كانت هذه المستبرأة حاملا أو غير حامل، وسواء كان استبراؤها من غيره بسبب زنى ذلك الغير أو اغتصابه لا إن كانت مستبرأة من زناه أو اغتصابه هو فلا يتأبد تحريمها عليه بذلك كما في خش، وما ذكره من تأبيد التحريم بوطئ المحبوسة من زنى غيره أو اغتصابه هو قول مالك ومطرف وهو ظاهر، والقول بعدم تأبيد التحريم لابن القاسم وابن الماجشون.
قوله: (بأن يعقد عليها) أي في زمن العدة أو زمن الاستبراء. وقوله: ويطأها فيها أي في العدة أو الاستبراء.
قوله: (وشمل كلامه ثماني صور) أي يتأبد فيها التحريم على الواطئ ولها الصداق ولا ميراث بينهما لأنه عقد مجمع على فساده. قوله: (أو من غصب كذلك) أي من غيره. قوله: (إلا أنه يتكرر مع قوله أو بملك) أي يتكرر مع قوله كعكسه من قوله الآتي أو بملك كعكسه. قوله: (ولو بعدها) أي هذا إذا كان الوطئ بالنكاح واقعا في العدة بل وإن كان واقعا بعدها أي بعد العدة من النكاح أو شبهته، وأراد بالعدة ما يشمل الاستبراء من الزنى أو الغصب. وقوله: ولو بعدها رد بلو قول المغيرة أن الوطئ بالنكاح كالوطئ بشبهة النكاح لا يحرم إلا إذا كان في العدة لا إن كان بعدها. والحاصل أن المحبوسة بعدة النكاح أو بشبهته أو بسبب الاستبراء من زنى غيره أو غصبه إذا عقد عليها في زمن العدة أو الاستبراء ووطئت بالنكاح في العدة أو الاستبراء أو بعد انقضائهما تأبد تحريمها. وأما إذا وطئت تلك المرأة المحبوسة للعدة أو الاستبراء بشبهة نكاح تأبد تحريمها على الواطئ إن كان وطؤه لها زمن العدة أو الاستبراء لا إن كان بعد انقضائهما. قوله: (وتأبد تحريمها) أي المعتدة من نكاح أو من شبهته. وقوله: بمقدمته أي المستندة لعقد فإذا كانت معتدة من نكاح أو من شبهته وعقد عليها ثم قبلها أو باشرها في العدة حرمت عليه لا إن كان ذلك بعد العدة، وكذلك إذا كانت مستبرأة من زنى غيره أو غصبه أو لانتقال ملك أو لشبهة ملك وعقد عليها زمن الاستبراء وقبلها في زمن الاستبراء مستندا لذلك العقد فإنه يتأبد تحريمها عليه لا إن كان ذلك بعد فراغ الاستبراء فصور المقدمات التي يتأبد التحريم فيها ستة وهي ما إذا طرأت مقدمات النكاح على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو زنى أو غصب والحال أن تلك المقدمات حصلت في العدة مستندة لنكاح أي عقد لا إن حصلت فيها مستندة لشبهة النكاح أو حصلت بعدها كانت مستندة لنكاح أو لا. قوله: (أو كان إلخ) أي أن الوطئ
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست