حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
أوجب منعه عن القتال فإنهم يسهم له، وإذا علمت هذا فالأولى قصر قوله: أو مرض إلخ على الآدمي لان الفرس المريض لا يشترط في الاسهام له شهود القتال بل المدار على كونه يرجى برؤه كما يأتي.
قوله: (والمرض) أي ونظرا للمرض المانع من القتال فمن نظر لذلك قال بعدم الاسهام له، ومن نظر لدخوله بلاد الحرب وتكثيره لسواد المسلمين فيها قال يسهم. والحاصل أن المريض إذا شهد القتال مع مرضه فإنه يسهم له سواء حصل له المرض قبل دخول بلاد العدو أو بعد دخولها في ابتداء القتال أو حصل له بعد الاشراف على الغنيمة، وهذه الصور الثلاثة داخلة تحت قول المصنف: ومريض شهد، وأما إذا منعه المرض من شهود القتال فإن طرأ له بعد الاشراف على الغنيمة فإنه يسهم له، وهذا ما أشار له المصنف بقوله: أو أشرف على الغنيمة، وأما إذا طرأ له قبل القتال أو بعد الشروع فيه وقبل الاشراف على الغنيمة فقولان بالاسهام له وعدمه. قوله: (ويسهم لفرس مريض رجى إلخ) هذا الحل يشير إلى أن قول المصنف: ومريض بالجر عطف على فرس رهيص. وفي بعض النسخ: ومريضا بالنصب عطفا على مدخول المبالغة وهو أنسب، وقول الشارح: وقد شهد به القتال فيه نظر إذ لا يشترط فيه شهود القتال بل الفرس إذا رجى برؤه يسهم له على قول مالك خلافا لأشهب وابن نافع وهو مفروض، فيما إذا لم يمكن القتال عليه لمرضه لكنه يرجى برؤه، وأما إذا كان يمكن القتال عليه أو قاتل عليه بالفعل فإنه يسهم له بلا خلاف ولا يأتي فيه التفصيل السابق في الانسان ولذا أطلق المصنف اه‍ بن. قوله: (سهماه للمقاتل عليه وحده) أي فإن قاتلا عليه معا فالسهمان بينهما إن تساويا في القتال عليه وإلا فلكل ما خصه من ذلك ويتراجعان في الأجرة، فلو فرض أن لكل واحد منهما نصف الفرس وقاتل كل واحد منهما عليها يومين فكل واحد يأخذ سهما، ولو قاتل أحدهما أربعة أيام والآخر يومين فالأول يأخذ ثلثي السهمين والآخر يأخذ ثلثهما ويدفع أجرة المثل بنسبة ما لغيره من الفرس، فإذا كانت أجرة الفرس اثني عشر درهما يدفع الذي ركبه أربعة أيام لمن ركبه يومين درهمين. قوله: (والغانم المستند للجيش) أي المتقوى به بأن كان حال انفراده سائرا تحت ظله ولا استقلال له. قوله: (في غيبة) أي غيبة ذلك المستند عن الجيش. قوله: (فيقسم) أي ما غنمه في حال غيبته بنفسه. قوله: (لان استناده للجيش) الأولى لأنه لاستناده للجيش لا يخرج عنه. قوله: (إلا إذا كان مكافئا) أي إلا إذا كان ذلك المستند الذي لا يسهم له مكافئا للجيش في القوة. وقوله: أو يكون هو أي المستند الغالب أي الذي غلب على الكفار وهزمهم قوله: (فتقسم الغنيمة) أي مناصفة ولو كان المستند طائفة قليلة اه‍ عدوي.
قوله: (وبين الأحرار) أي الذين هم الجيش. وقوله: ثم يخمس سهم المسلمين أي الجيش
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست