ستين مسكينا، أجزأه، لكنه مكروه.
فرع لو وطئ المظاهر منها في خلال الاطعام، لم يجب الاستئناف، كما لو وطئ في خلال الصوم بالليل.
فرع أطعم بعض المساكين، ثم قدر على الصوم، لا يلزمه العود إليه.
فرع ذكر الروياني في التجربة، أنه لو دفع الطعام إلى الامام، فتلف في يده قبل تفرقته على المساكين، لا يجزئه على ظاهر المذهب، بخلاف الزكاة، لان الامام لا يد له على الكفارة.
المسألة الثالثة: جنس طعام الكفارة، كالفطرة، وقيل: لا يجزئ الأرز، وقيل: لا يجزئ إذا نحيت عنه القشرة العليا، لأن ادخاره فيها، والصحيح الاجزاء، ثم إن كان في القشرة العليا، أخرج قدرا يعلم اشتماله على مد من الحب، ولم يجر هذا الخلاف في الفطرة. وجرى ذكر قول في العدس والحمص، ويشبه أن يجئ في كل باب ما نقل في الآخر، وفي الأقط الخلاف المذكور هناك.
فإن قلنا بالاجزاء، فيخص أهل البادية، أم يعم الحاضر والبادي؟ حكى ابن كج فيه وجهين. وفي اللحم واللبن خلاف مرتب على الأقط، وأولى بالمنع، ثم الاعتبار بغالب قوت البلد من الأقوات المجزئة، أم بغالب قوته، أم يتخير؟ فيه أوجه، الصحيح: الأول: فإن كان الغالب مما لا يجزئ كاللحم، اعتبر الغالب من قوت أقرب البلاد، ولا يجزئ الدقيق ولا السويق، ولا الخبز على الصحيح في الثلاثة، ولا تجزئ القيمة قطعا.