وفي النكاح الفاسد، كالنكاح بلا ولي ولا شهود. وفي الاحرام ونكاح المتعة والشغار ووطئ المكاتبة والرجعية في العدة، ففي بطلان حصانته وجهان.
قال الشيخ أبو حامد: أصحهما لا تبطل، واختار أبو إسحاق البطلان. قال الروياني: هو أقرب.
وأما وطئ المشتركة، فقال الداركي: هو على الوجهين، وأشار صاحب الشامل وجماعة إلى القطع بأنه كوطئ الزوجة في الحيض، هذا أحد الطرق.
والطريق الثاني: أن في سقوط الحصانة بوطئ المملوكة المحرمة برضاع أو نسب وجهين. وفي المشتركة وجارية الابن وجهان، وأولى ببقاء الحصانة. وفي المنكوحة بلا ولي وجهان، وأولى بالبقاء للاختلاف في إباحته، وفي الوطئ بالشبهة وجهان، وأولى بالبقاء، لأنه ليس بحرام، ووجه إسقاطها، إشعاره بترك التحفظ.
وفي الوطئ الجاري في الجنون والصبي على صورة الزنا وجهان، وأولى بالبقاء لعدم التكليف، وهو الأصح.
والطريق الثالث: لا تبطل الحصانة بالوطئ في ملك أو مع عذر كالشبهة، وتبطل بما خلا عن المعنيين، كوطئ جارية الابن وأحد الشريكين.
والرابع: تبطل الحصانة بكل وطئ حرام، كالحائض، دون ما لا يحرم، كالوطئ بشبهة، فإنه لا يوصف بالحرمة.
والخامس: كل وطئ تعلق به حد مع العلم بحاله يسقط الحصانة، وما لا حد فيه مع العلم لا يسقطها، كوطئ جارية الابن والمشتركة.