____________________
أن يموت في بعض آنيتهم وينجسه في البادية فقد سوى بين قوليه وزاد في الخطأ وإن قال ينجسه قيل فكيف لم تقل هذا في الكلب في البادية وأهل البادية يضبطون أوعيتهم من الكلاب ضبطا لا يقدر عليه أهل القرية من الفأر وغيره لأنهم يوكئون على ألبانهم القرب ويقل حبسه عندهم لأنه لا يبقى لهم ولا يبقونه لأنه مما لا يدخر ويكفئون عليه الآنية ويزجرون الكلاب عن مواضعه ويضربونها فتنزجر ولا يستطاع شئ من هذا في الفأر ولا دواب البيوت بحال وأهل البيوت يدخرون أدامهم وأطعمتهم للسنة وأكثر فكيف قال هذا في أهل البادية دون أهل القرية وكيف جاز لمن قال ما أحكى أن يعيب أحدا بخلاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عيبا يجاوز فيه القدر والذي عابه لم يعد أن رد الاخبار ولم يدع من قبولها (1) ما يكترث به على قائله أو أسهر أحد من رد الاخبار ووجهها وجوها تحتملها أو لسبه بها فعبنا مذهبه وعابه ثم شركهم في بعض أمورهم فرد هذا من الاخبار بلا وجه تحتمله وزاد ان ادعى الاخبار وهو يخالفها وفي رد من ترك أسوأ السر والعلانية ما لا يشكل على من سمعه. وفي اختلاف على وابن مسعود رضي الله عنهما خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه في الفأرة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم (قال) ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا. وفي أواخر الام في اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما.
باب الكلب يلغ في الاناء قال الربيع سألت الشافعي رضي الله عنه عن الكلب يلغ في الاناء لا يكون فيه قلتان أو في اللبن أو المرق فقال يهراق الماء واللبن والمرق ولا ينتفعون به ويغسل الاناء سبع مرات وما مس ذلك الماء واللبن من ثوب وجب غسله لأنه نجس فقلت وما الحجة في ذلك فقال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن
باب الكلب يلغ في الاناء قال الربيع سألت الشافعي رضي الله عنه عن الكلب يلغ في الاناء لا يكون فيه قلتان أو في اللبن أو المرق فقال يهراق الماء واللبن والمرق ولا ينتفعون به ويغسل الاناء سبع مرات وما مس ذلك الماء واللبن من ثوب وجب غسله لأنه نجس فقلت وما الحجة في ذلك فقال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن