طالق على كذا، وبقوله: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا، بالفتح فيهما وفي الكسر إشكال وإن لم يلحق بقوله: أنت طالق أو هي طالق وإن كان الأحوط إلحاقه به ولا يقع بالتقايل بين الزوجين.
(مسألة 1483): يشترط في الخلع الفدية ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه وأن تكون معلومة (لا يعتبر العلم نعم يعتبر اليقين الواقعي) قدرا ووصفا ولو في الجملة وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الاكراه من الزوج أم من غيره ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية والأحوط (استحبابا) أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام.
(مسألة 1484): يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها وحضور شاهدين عادلين حال ايقاع الخلع، وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم (لا يصر التعليق على معلوم الحصول) الحصول إذا كان مستقبلا وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله وكذا إذا كان معلقا على شرط، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح.
(مسألة 1485): يشترط في الزوج الخالع البلوغ (على الأحوط نعم يعتبر أن لا يكون سنة أقل من عشر سنين) والعقل والاختيار والقصد ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى فيصح خلعها ويتولى الولي البذل.
(مسألة 1486): يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت