بها أيضا على الأحوط (الأولى) بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ.
(مسألة 1701): إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.
(مسألة 1702): لا يحرم شئ من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر.
(مسألة 1703): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا (الظاهر أن ما غلا بنفسه لا تزول حرمته إلا بالتخيل وأما ما غلا بالنار أو بغيرها فتزول حرمته بذهاب ثلثيه والأحوط أن يكون ذلك بالنار أو بغير المنار مما يغليه لا بالهواء - وما غلا بالنار وبغيرها ما لم يذهب ثلثاه لو ترك حتى يبرء يعود إلى الغليان ويحدث فيه النشيش والاسكار يسمى بالباذق معرب (باده) ولا يحليه ح ذهاب الثلثين بل محللة انقلابه خلا).
(مسألة 1704): يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهوا، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق ويجب عقلا في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه. وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا.
(مسألة 1705): يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر.
(مسألة 1706): يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والأكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.