خصوص الولي المباشر للشراء.
(مسألة 124): إذا مات البائع - قبل إعمال الخيار - انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه (الأظهر صحة الفسخ في حصة من المال)، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته.
(مسألة 125): يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع، والظاهر منه رد نفس العين، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف، كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
(مسألة 126): لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين (إذا كان القيد الفسخ بالرد وأما إذا كان الشرط الرد مقدمة للفسخ أو كان الخيار معلقا عليه فالظاهر الصحة فيكون المردود في يد البايع بمنزلة المقبوض بالسوم فإن فسخ البايع بعد ذلك يرجع الثمن إلى المشتري والمردود باق في ملك البايع فلهما التراضي على كل منها بدل الآخر ويمكن أن يقال بوقوع المعاملة بينهما بشرط حصولها في ضمن العقد بلا حاجة إلى معاملة أخرى) الشرط ، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن، وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثلي، أو المثل في القيمي مع التلف اشكال، وإن كان الأظهر أيضا العدم.
(مسألة 127): يسقط هذا الخيار، بانقضاء المدة المجعولة له، مع عدم الرد وبإسقاطه بعد العقد.
(الرابع): خيار الغبن.
إذا باع بأقل من قيمة المثل، ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون، إذا كان عالما بالحال.
(مسألة 128): يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس