أيام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، وبقي خيار المجلس.
(مسألة 108): يسقط هذا الخيار باشتراطه سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل (بل يسقط بكل تصرف لا يكون له قبل الاشتراء) على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ.
(مسألة 109): يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا.
(مسألة 110): يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، ولا يثبت في غيره من المفاوضات.
(مسألة 111): إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع (أي من أنتقل عنه الحيوان)، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
(مسألة 112): إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.
(الثالث): خيار الشرط.
والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.
(مسألة 113): لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بد من تعيين مبدأ وتقديرها بقدر معين، ولو ما دام العمر، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة