التصرف فيه ولو تصرف وجب عليه رفعه.
هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك (ولا له نفع فيه يكون حبسه عنه حرجيا عليه) وأما إذا كان في تركه ضرر عليه ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان والاحتياط في ترك التصرف لا يترك (الظاهر هو الجواز إلا إذا كان ضرر البحار أعظم).
كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى (بل هو الأقوى) ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا إليه عرفا مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه إشكال والاحتياط لا يترك.
نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة.
(مسألة 728): من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من امكان استيلاء غيره عليها.
(مسألة 729): قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة ايذائهم وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وإن حرمته كحرمة أمه، وفي بعضها الآخر إن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار، وفي الثالث: من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة، وفي الرابع: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه.
(مسألة 730): يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعد