فإن مات هو في جوفها حرم أكله وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج حيا فذكي حل أكله وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل أكله وإن لم يذك حرم.
(مسألة 1665): إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
(مسألة 1666): الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم أكله.
(مسألة 1667): يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه. والذي تحصل مما ذكرناه إن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور: تذكية أمه، وتمام خلقته، وموته قبل خروجه من بطنها.
(مسألة 1668): لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية.
(مسألة 1669): تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي صار طاهرا وحل أكله ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة ولا تقع على الانسان فإذا مات نجس وإن ذكي، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ويطهر لحمه وجلده بها