(مسألة 105): يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة، إذا كانت ذات قيمة معتد بها.
الفصل الرابع الخيارات الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام (الأول): خيار المجلس:
أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكن من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا - عرفا - لزم البيع وانتفى الخيار ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط، وليس له الفسخ عن المالك، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما، ففي ثبوت الخيار إشكال، بل الأظهر العدم (الأظهر ثبوته وبقائه إلى أن يتحقق أحد المسقطات).
(مسألة 106): هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
(مسألة 107): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
(الثاني): خيار الحيوان:
كل من اشترى حيوانا - إنسانا كان أو غيره - ثبت له الخيار ثلاثة