بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك.
(مسألة 1264): لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة استبراء الأمة.
(مسألة 1265): إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
(مسألة 1266): لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم.
(مسألة 1267): لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر.
(مسألة 1268): المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.
(مسألة 1269): لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال.
(مسألة 1270): لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد (بل هو الظاهر) أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء وكذا الحكم في تزويج الأختين.
(الثاني) من أسباب التحريم: الرضاع.
(مسألة 1271): يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء (ويلحق به ما حملت المرأة من ماء زوجها السابق إلى فرجها من غير وطء) صحيح وإن كان عن شبهة، يوما وليلة. أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.
(مسألة 1272): يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس