(مسألة 1362): للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر (أو كان الزوج معسرا) مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الأجل ولا فرق بين الموسر والمعسر، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.
الفصل الثامن (في القسمة والنشوز) (مسألة 1363): الظاهر عدم وجوب (بل الظاهر هو الوجوب لكنه حقي قابل للاسقاط) القسمة ابتداءا مع تعدد الزوجات بالمبيت ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها والأحوط القسمة ابتداءا بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ولو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة والواجب المضاجعة (بل المبيت عندها ولا تجب المضاجعة ولا المبيت في حجرتها) ليلا لا المواقعة.
(مسألة 1364): إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان وللأمة والكتابية ليلة من ثمان ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث، ويستحب التسوية في الانفاق على الزوجات.
(مسألة 1365): يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر، وله ضرب الناشزة من دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب (الظاهر أن الوعظ والهجر والضرب مترتبة على خوف النشور بظهور أماراته وأنه لا ترتيب بينها ويجوز الجمع) ولو نشز طالبته ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله.
(مسألة 1366): لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا وإن رأيا الفرقة راجعا هما في الطلاق والبذل (إلا إذا اشترط عليهما الحكمان ذلك من أول الأمر فيصح الطلاق ح من دون المراجعة) ومع اختلافهما لا بد